____________________
الماء (1) ولا شك في التحريم في المحرم.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء (2).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال - وفي الفقيه أربع خصال - الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (3) - والظاهر من النهي، هو التحريم.
ولا يدل على عدمه رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره (كره - خ) للصائم أن يرتمس في الماء (4).
لعدم صحة السند، وعدم صراحة (كره) في عدم التحريم وهو بمعنى التحريم كثير فيحمل عليه لما سبق.
وأما وجوب القضاء والكفارة ففي الأخبار المتقدمة إشارة إليه خصوصا الأخير حيث يشعر بأنه يضر بالصوم، وإنه مثل الأكل والشرب والنساء، فالقول به غير بعيد خصوصا القضاء، ولنقل الاجماع عليهما عن الشيخ في المختلف.
إلا أن (الأصل) - وعدم الصراحة، واحتمال الضرر بغير الافساد ووجوب القضاء والكفارة، بل في العقاب فقط، مثل العقاب بما يقارنه، وعدم ثبوت الاجماع، ولهذا قال الشيخ أيضا في بعض كتبه بعدم وجوبهما - (يدل) على العدم
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء (2).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال - وفي الفقيه أربع خصال - الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (3) - والظاهر من النهي، هو التحريم.
ولا يدل على عدمه رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره (كره - خ) للصائم أن يرتمس في الماء (4).
لعدم صحة السند، وعدم صراحة (كره) في عدم التحريم وهو بمعنى التحريم كثير فيحمل عليه لما سبق.
وأما وجوب القضاء والكفارة ففي الأخبار المتقدمة إشارة إليه خصوصا الأخير حيث يشعر بأنه يضر بالصوم، وإنه مثل الأكل والشرب والنساء، فالقول به غير بعيد خصوصا القضاء، ولنقل الاجماع عليهما عن الشيخ في المختلف.
إلا أن (الأصل) - وعدم الصراحة، واحتمال الضرر بغير الافساد ووجوب القضاء والكفارة، بل في العقاب فقط، مثل العقاب بما يقارنه، وعدم ثبوت الاجماع، ولهذا قال الشيخ أيضا في بعض كتبه بعدم وجوبهما - (يدل) على العدم