ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام،
____________________
التتابع فهو كذلك، وإلا فيجب ثلاثة أيام بلا لياليهن (1).
وقالوا إنه متروك، وظاهر الأخبار، التتالي خصوصا صحيحة أبي ولاد الحناط (2) ويدل عليه أيضا، وعلى دخول الليل في الاعتكاف ما يدل على وجوب الكفارة في الليل لو أفسده بجماع، كما سيجئ، فافهم وأما كونه صائما فقد مضى، وكذا النية إن كان ندبا، فينوي ندبا و واجبا فواجبا متقربا إلى الله قوله: " ولو أطلق النذر الخ " وجوب ثلاثة بالنذر المطلق مبني على ما تقدم من اشتراطها فيه، فكما يجب كونه في المساجد المتقدمة صائما، فكذلك يجب في ثلاثة أيام للشرطية، فإن وجوب المشروط والموقوف مستلزم لوجوب الشرط والموقوف عليه، وهو ظاهر، وكأنه لا خلاف هنا.
وهذا يدل على حقية القاعدة (3) وبطلان دليل المخالف على عدم حقيتها، بأنه يأمر المكلف بالموقوف، ويكون غافلا عن الموقوف عليه بالكلية، فكيف عن الأمر به.
وكذا قيل في استلزام الأمر بالشئ، النهي عن الضد وغير ذلك.
وقالوا إنه متروك، وظاهر الأخبار، التتالي خصوصا صحيحة أبي ولاد الحناط (2) ويدل عليه أيضا، وعلى دخول الليل في الاعتكاف ما يدل على وجوب الكفارة في الليل لو أفسده بجماع، كما سيجئ، فافهم وأما كونه صائما فقد مضى، وكذا النية إن كان ندبا، فينوي ندبا و واجبا فواجبا متقربا إلى الله قوله: " ولو أطلق النذر الخ " وجوب ثلاثة بالنذر المطلق مبني على ما تقدم من اشتراطها فيه، فكما يجب كونه في المساجد المتقدمة صائما، فكذلك يجب في ثلاثة أيام للشرطية، فإن وجوب المشروط والموقوف مستلزم لوجوب الشرط والموقوف عليه، وهو ظاهر، وكأنه لا خلاف هنا.
وهذا يدل على حقية القاعدة (3) وبطلان دليل المخالف على عدم حقيتها، بأنه يأمر المكلف بالموقوف، ويكون غافلا عن الموقوف عليه بالكلية، فكيف عن الأمر به.
وكذا قيل في استلزام الأمر بالشئ، النهي عن الضد وغير ذلك.