____________________
على محرم، مثل أكل أو شرب كذلك (1) في شهر رمضان، فلا تكون (2) في غير شهر رمضان وإن كان بهما.
ومطلق الانزال كذلك (3)، مثل الاستمناء باليد والغبار الغليظ على تقدير القول به، والارتماس وأمثالها.
ومما يؤيد العدم فيها ما يدل على إيجاب الكفارة الواحدة في أمثالها فتأمل.
ثم اعلم أن الظاهر أن ما يصدق عليه رقبة، يكفي عتقها، فيجزي مطلق المملوك المحض - الذي ما عتق منه شئ، ولا يجب عتقه بسب آخر - ولو كان رضيعا أو رضيعة.
ولا يكون الايمان شرطا، للأصل وامتثال الأوامر الدالة على الاجزاء.
وما ورد في رواية المشرقي من قوله عليه اسلام (رقبة مؤمنة) لا يصلح لتخصيصها، مع إمكان الاشتراط خصوصا الاسلام أو ما بحكمه فتأمل.
وإن الظاهر في الاطعام أنه يكفي ما يصدق عليه إطعام ستين مسكينا، بإشباعهم الطعام مما يصدق عليه الطعام ويؤكل عادة أو بإعطائه منه لكل واحد مدا.
ونقل عن الشيخ وجوب المدين.
والأصل مع بعض ما تقدم والشهرة تدل على الأول
ومطلق الانزال كذلك (3)، مثل الاستمناء باليد والغبار الغليظ على تقدير القول به، والارتماس وأمثالها.
ومما يؤيد العدم فيها ما يدل على إيجاب الكفارة الواحدة في أمثالها فتأمل.
ثم اعلم أن الظاهر أن ما يصدق عليه رقبة، يكفي عتقها، فيجزي مطلق المملوك المحض - الذي ما عتق منه شئ، ولا يجب عتقه بسب آخر - ولو كان رضيعا أو رضيعة.
ولا يكون الايمان شرطا، للأصل وامتثال الأوامر الدالة على الاجزاء.
وما ورد في رواية المشرقي من قوله عليه اسلام (رقبة مؤمنة) لا يصلح لتخصيصها، مع إمكان الاشتراط خصوصا الاسلام أو ما بحكمه فتأمل.
وإن الظاهر في الاطعام أنه يكفي ما يصدق عليه إطعام ستين مسكينا، بإشباعهم الطعام مما يصدق عليه الطعام ويؤكل عادة أو بإعطائه منه لكل واحد مدا.
ونقل عن الشيخ وجوب المدين.
والأصل مع بعض ما تقدم والشهرة تدل على الأول