____________________
فتخصيص الاشكال فيها (1) بما إذا جدد نية الافطار بعد نية الصوم لاعتقاده جواز العدول عن الصوم لظنه أنه غير رمضان ثم جدد نية الصوم، غير ظاهر.
كالحكم (2) بعدمه (3)، وظهور البطلان مع العلم بكونه من شهر رمضان كما يوجد في المنسوبة (4) إلى المحقق الشيخ علي.
لعدم (5) الفرق في الدليل على ما عرفت مع لزوم حذف القيود في هذا المتن وغيره، والتخصيص (6) بما قبل الزوال أيضا، وما عرفت له وجها وهو أعرف.
قوله: (ولو ارتد الخ) يعني لو فعل الصائم ما يوجب الحكم بكفره حال الصوم يبطل صومه وإن أسلم بعد ذلك بلا فصل، سواء كان ممن يقبل اسلامه أم لا والظاهر وجوب القضاء فقط، دليله يفهم مما قال في المنتهى: لو ارتد عن الاسلام أفطر بلا خلاف بين أهل العلم وعليه قضائه، ولكن مشروط باسلامه كالأداء، وظاهر الأصحاب أنه (7) لا يسقط هنا، بل الكفر الأصلي فقط.
كالحكم (2) بعدمه (3)، وظهور البطلان مع العلم بكونه من شهر رمضان كما يوجد في المنسوبة (4) إلى المحقق الشيخ علي.
لعدم (5) الفرق في الدليل على ما عرفت مع لزوم حذف القيود في هذا المتن وغيره، والتخصيص (6) بما قبل الزوال أيضا، وما عرفت له وجها وهو أعرف.
قوله: (ولو ارتد الخ) يعني لو فعل الصائم ما يوجب الحكم بكفره حال الصوم يبطل صومه وإن أسلم بعد ذلك بلا فصل، سواء كان ممن يقبل اسلامه أم لا والظاهر وجوب القضاء فقط، دليله يفهم مما قال في المنتهى: لو ارتد عن الاسلام أفطر بلا خلاف بين أهل العلم وعليه قضائه، ولكن مشروط باسلامه كالأداء، وظاهر الأصحاب أنه (7) لا يسقط هنا، بل الكفر الأصلي فقط.