____________________
فإذا صرح بعدمه، فلا استبعاد.
على أنهم يوجبون نية الصوم في هذه الصورة ليلا ويجعلونه صوما حقيقيا، إذ يوجبون بإفطاره كفارة إفطار الصوم، لأنه أفطر الصوم، ويقولون بصحته من غير قضاء على الظاهر على تقدير عدم اتفاق السفر مع جريان الدليل بعينه.
ويمكن أن يكون الشارع اكتفى بمثل هذه النية التي لا جزم فيها، بل مجرد التخيل أو مقيد بعدم اتفاق السفر المضر للصوم، إذ لا يمكن إلا ذلك، وله نظائر كثيرة، وغالب الاحتياطات منه، فافهم.
وقد فهم منه عدم المنافاة بين قصده السفر غدا وتكليفه بالنية، وما في جوابه إذا رجعت (1) تعرف.
ومثله جواز الصوم مع علمه بأن من يضيفه أحد غدا، فتأمل.
فيبعد رجوع المصنف عن القول بقول الشيخ المفيد أولا في المختلف ذاهبا إلى هذا، حيث يفهم من قوله المتقدم، كبعد قوله بعد ذلك فيه بالتخيير إذا سافر بعد الزوال لحمل رواية رفاعة عليه مع عمومها، بل ظهورها في ما قبل الزوال، مع إمكان ما قلناه فتأمل.
واعلم أيضا أن الظاهر عموم الحكم في جميع الصيام المعين، لعدم الفرق، ولعموم مثل صحيحة الحلبي (2).
ويمكن إخراج نحو النذر المقيد بالسفر، لاستثنائه بدليله المتقدم وبطلان الصوم المطلق الغير المعين، لعموم الأدلة، وحمل الخصوص على صوم الشهر، والمعين.
وفيه تأمل لعدم المقتضى، فتأمل. فإن اللحاق أوضح.
على أنهم يوجبون نية الصوم في هذه الصورة ليلا ويجعلونه صوما حقيقيا، إذ يوجبون بإفطاره كفارة إفطار الصوم، لأنه أفطر الصوم، ويقولون بصحته من غير قضاء على الظاهر على تقدير عدم اتفاق السفر مع جريان الدليل بعينه.
ويمكن أن يكون الشارع اكتفى بمثل هذه النية التي لا جزم فيها، بل مجرد التخيل أو مقيد بعدم اتفاق السفر المضر للصوم، إذ لا يمكن إلا ذلك، وله نظائر كثيرة، وغالب الاحتياطات منه، فافهم.
وقد فهم منه عدم المنافاة بين قصده السفر غدا وتكليفه بالنية، وما في جوابه إذا رجعت (1) تعرف.
ومثله جواز الصوم مع علمه بأن من يضيفه أحد غدا، فتأمل.
فيبعد رجوع المصنف عن القول بقول الشيخ المفيد أولا في المختلف ذاهبا إلى هذا، حيث يفهم من قوله المتقدم، كبعد قوله بعد ذلك فيه بالتخيير إذا سافر بعد الزوال لحمل رواية رفاعة عليه مع عمومها، بل ظهورها في ما قبل الزوال، مع إمكان ما قلناه فتأمل.
واعلم أيضا أن الظاهر عموم الحكم في جميع الصيام المعين، لعدم الفرق، ولعموم مثل صحيحة الحلبي (2).
ويمكن إخراج نحو النذر المقيد بالسفر، لاستثنائه بدليله المتقدم وبطلان الصوم المطلق الغير المعين، لعموم الأدلة، وحمل الخصوص على صوم الشهر، والمعين.
وفيه تأمل لعدم المقتضى، فتأمل. فإن اللحاق أوضح.