____________________
ويمكن أيضا حمل الأولى مع إرادة المعصوم عليه السلام على الأفضلية.
وأيضا يمكن حمل الأخبار كلها على الأفضلية لظاهر الآية.
وكأنه دليل ابن أبي عقيل القائل بصحته في كل مسجد، ويؤيده ما يدل على الكفارة لمن جامع في الاعتكاف مطلقا، والعمومات في تحريم الشئ على المعتكف، والوجوب عليه فتأمل.
وأما اشتراط كونه في مسجد جامع كما يظهر من بعض المتأخرين فليس بواضح دليله فتأمل.
وأما اشتراط ثلاثة أيام - لا أقل - فكأنه اجماعي أيضا ويدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام (1) وصحيحتا محمد بن مسلم، وأبي عبيدة المتقدمتان (2).
وصحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيته (بيتها خ ل) فتهيأت لزوجها، حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها، فإن عليها، ما على المظاهر (3) - وقد تقدمت.
ثم إن الظاهر أن ثلاثة أيام، يشترط فيها التتابع، فتكون ثلاثة أيام مع الليلتين عند الأصحاب إلا فيما نقل في موضع من خلاف الشيخ أنه قال: إنه اشترط
وأيضا يمكن حمل الأخبار كلها على الأفضلية لظاهر الآية.
وكأنه دليل ابن أبي عقيل القائل بصحته في كل مسجد، ويؤيده ما يدل على الكفارة لمن جامع في الاعتكاف مطلقا، والعمومات في تحريم الشئ على المعتكف، والوجوب عليه فتأمل.
وأما اشتراط كونه في مسجد جامع كما يظهر من بعض المتأخرين فليس بواضح دليله فتأمل.
وأما اشتراط ثلاثة أيام - لا أقل - فكأنه اجماعي أيضا ويدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام (1) وصحيحتا محمد بن مسلم، وأبي عبيدة المتقدمتان (2).
وصحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيته (بيتها خ ل) فتهيأت لزوجها، حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها، فإن عليها، ما على المظاهر (3) - وقد تقدمت.
ثم إن الظاهر أن ثلاثة أيام، يشترط فيها التتابع، فتكون ثلاثة أيام مع الليلتين عند الأصحاب إلا فيما نقل في موضع من خلاف الشيخ أنه قال: إنه اشترط