____________________
لا ينبغي للولد أن يتطوع بالصوم إلا بإذن والده وإن كان المفهوم من دليله عدم الفرق بين الوالد والوالدة والولد والعبد.
قال في الدروس: وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحته، وفي المعتبر لا يلزم استيذان الوالد، بل يستحب (انتى).
فينبغي الاستحباب في الولد، والعبد أيضا لولا دعوى الاجماع (1)، فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين الأمة والعبد، وكون المولى ذكرا وأنثى، وكذا في الولد (2)، وإنه موقوف على إذن الوالدين معا لا الوالد فقط كما هو في بعض العبارات مثل المتن (3).
ويمكن التعميم في ولد الولد أيضا وإن كان من الأنثى.
مع احتمال (4) الكراهة في غير المرأة لعدم صحة الدليل، وعدم ثبوت الطاعة إلى هذه المرتبة، نعم يمكن عدم الجواز وعدم الصحة مع المنع.
وعموم الترغيب في الصحة دليل (5) مع الأصل حتى يثبت الناقل.
لكن الخروج عن كلامهم من غير قائل (6) مشكل كسائرها وإن كان
قال في الدروس: وأما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الإذن في صحته، وفي المعتبر لا يلزم استيذان الوالد، بل يستحب (انتى).
فينبغي الاستحباب في الولد، والعبد أيضا لولا دعوى الاجماع (1)، فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين الأمة والعبد، وكون المولى ذكرا وأنثى، وكذا في الولد (2)، وإنه موقوف على إذن الوالدين معا لا الوالد فقط كما هو في بعض العبارات مثل المتن (3).
ويمكن التعميم في ولد الولد أيضا وإن كان من الأنثى.
مع احتمال (4) الكراهة في غير المرأة لعدم صحة الدليل، وعدم ثبوت الطاعة إلى هذه المرتبة، نعم يمكن عدم الجواز وعدم الصحة مع المنع.
وعموم الترغيب في الصحة دليل (5) مع الأصل حتى يثبت الناقل.
لكن الخروج عن كلامهم من غير قائل (6) مشكل كسائرها وإن كان