____________________
وفي كلام الايضاح أيضا تأمل، كما في تجويد (1) شارح الشرايع بعد الحكم بعدم النقاء كأنه (2) نظر إلى ما قاله في الايضاح ورآى الصحة مع تأمل فيها.
وكأنه (3) أطلق الروايات والأخبار على الثنتين، وما رأيت غيرهما وهما صحيحتان ظاهرتان في المطلوب، وبالجملة هم أعرف بما قالوا.
واعلم أن الصحيحتين تدلان على وجوب كل ثالث بعد اليومين لا بعد اليوم خصوصا صحيحة أبي عبيدة.
ويشعر بعد الوجوب بعده ما نقل عنه عليه السلام من الاعتكاف في العشر مطلقا (4) فافهم وأنهم (5) قالوا: بوجوب النية وشرطيتها فيه كسائر العبادات.
وأن وقتها أول وقته، قال في الدروس ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الأيام الثلاثة، ليلتان، (انتهى) إلا (6) أن عين زمانه كرجب، فالأقرب حينئذ وجوب البدئة في أول ليله، وحينئذ تكون النية قبل الغروب.
ويحتمل جوازه مع النية من قبل الغروب في غير المتعين أيضا لأنه زمان صالح لذلك فيكون ثلاثة أيام وثلاثة ليال.
وكأنه (3) أطلق الروايات والأخبار على الثنتين، وما رأيت غيرهما وهما صحيحتان ظاهرتان في المطلوب، وبالجملة هم أعرف بما قالوا.
واعلم أن الصحيحتين تدلان على وجوب كل ثالث بعد اليومين لا بعد اليوم خصوصا صحيحة أبي عبيدة.
ويشعر بعد الوجوب بعده ما نقل عنه عليه السلام من الاعتكاف في العشر مطلقا (4) فافهم وأنهم (5) قالوا: بوجوب النية وشرطيتها فيه كسائر العبادات.
وأن وقتها أول وقته، قال في الدروس ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الأيام الثلاثة، ليلتان، (انتهى) إلا (6) أن عين زمانه كرجب، فالأقرب حينئذ وجوب البدئة في أول ليله، وحينئذ تكون النية قبل الغروب.
ويحتمل جوازه مع النية من قبل الغروب في غير المتعين أيضا لأنه زمان صالح لذلك فيكون ثلاثة أيام وثلاثة ليال.