____________________
الكثيرة أشد كما يشعر به بعض الأخبار، مثل حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صوم أو ينقضه؟
فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني (1) وقال: لا تنقض القبلة الصوم (2).
وصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك؟ قلت:
إن شبعت أضرني، وإن جعت أضعفني؟ قال: كذلك أنا فكيف أنت والنساء؟
قلت: ولا شئ، قال: ولكني يا أبا حازم ما أشاء أن يكون ذلك مني إلا فعلت (3) ويحتمل اختصاص الكراهية بالأخير لحمل المطلق من الأخبار على المقيد منها كما تقتضيه الأصول، والاجتناب مطلقا أحوط.
وأيضا الظاهر أنه أعم من ظن حصول المني معه أم لا، ويفهم إجماع الأصحاب على ذلك من المنتهى حيث ما نقل التحريم حينئذ إلا عن بعض الشافعية ويمكن المنع خصوصا إذا كان العادة والغالب حصوله فتأمل.
وأما الاكتحال فقال المصنف في المنتهى: ويكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق وليس بمفطر ولا محظور ذهب إليه علمائنا.
فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني (1) وقال: لا تنقض القبلة الصوم (2).
وصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك؟ قلت:
إن شبعت أضرني، وإن جعت أضعفني؟ قال: كذلك أنا فكيف أنت والنساء؟
قلت: ولا شئ، قال: ولكني يا أبا حازم ما أشاء أن يكون ذلك مني إلا فعلت (3) ويحتمل اختصاص الكراهية بالأخير لحمل المطلق من الأخبار على المقيد منها كما تقتضيه الأصول، والاجتناب مطلقا أحوط.
وأيضا الظاهر أنه أعم من ظن حصول المني معه أم لا، ويفهم إجماع الأصحاب على ذلك من المنتهى حيث ما نقل التحريم حينئذ إلا عن بعض الشافعية ويمكن المنع خصوصا إذا كان العادة والغالب حصوله فتأمل.
وأما الاكتحال فقال المصنف في المنتهى: ويكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق وليس بمفطر ولا محظور ذهب إليه علمائنا.