ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شئ، وبدونها يقضي.
____________________
الناس) (1).
والظاهر أنه لو كان جاهلا يكون معذورا في الكفارة كما تقدم، وأنه يريد الرد على بعض العامة القائل بعدم وجوب الصوم عليه إذا (إن خ ل) ردت شهادته.
وهذا حكم عجيب مثل حكم بعضهم بإباحة المال للغاصب العالم بفساد دعواه على تقدير حكم الحاكم بشهود الزور، وهذا أعجب.
وأمثاله ليس بعجب ممن يترك النص ويعمل بالرأي من القياس واستحسان عقله.
قوله: " والمجامع مع علم الخ " أي علمه بعدم بقاء الليل مقدار الجماع والغسل بعده وتبين الأمر بعده كما علم سواء وقع الجماع في الليل أو النهار بعد عدم سعيه (سعته خ ل) للغسل يجب عليه عند المصنف القضاء والكفارة، لأن حكمه حكم من ترك الغسل في الليل عامدا أو جامع نهارا.
وقد مر الكلام في الأصل (2)، ومع ثبوت ذلك، ما أثبته غير بعيد.
أما لو علم كذبه ووقع كلاهما في الليل أو ظن وسعة الوقت للفعل والغسل، والدخول في الصوم متطهرا، واتفق الجماع أو الغسل في النهار فلا كفارة على الظاهر.
لكن لو كان ظن الوسعة لمراعاته بنفسه الوقت أو بالشاهدين، فلا قضاء
والظاهر أنه لو كان جاهلا يكون معذورا في الكفارة كما تقدم، وأنه يريد الرد على بعض العامة القائل بعدم وجوب الصوم عليه إذا (إن خ ل) ردت شهادته.
وهذا حكم عجيب مثل حكم بعضهم بإباحة المال للغاصب العالم بفساد دعواه على تقدير حكم الحاكم بشهود الزور، وهذا أعجب.
وأمثاله ليس بعجب ممن يترك النص ويعمل بالرأي من القياس واستحسان عقله.
قوله: " والمجامع مع علم الخ " أي علمه بعدم بقاء الليل مقدار الجماع والغسل بعده وتبين الأمر بعده كما علم سواء وقع الجماع في الليل أو النهار بعد عدم سعيه (سعته خ ل) للغسل يجب عليه عند المصنف القضاء والكفارة، لأن حكمه حكم من ترك الغسل في الليل عامدا أو جامع نهارا.
وقد مر الكلام في الأصل (2)، ومع ثبوت ذلك، ما أثبته غير بعيد.
أما لو علم كذبه ووقع كلاهما في الليل أو ظن وسعة الوقت للفعل والغسل، والدخول في الصوم متطهرا، واتفق الجماع أو الغسل في النهار فلا كفارة على الظاهر.
لكن لو كان ظن الوسعة لمراعاته بنفسه الوقت أو بالشاهدين، فلا قضاء