____________________
قوله: " وتكرر بتكرر الموجب الخ " لا شك في وجوب تكرر الكفارة بتكرر موجبها في اليومين عند أصحابنا، وقد ادعى عليه إجماعهم في المنتهى ويدل عليه أدلتها.
وأما تكررها بتكرر الموجب في يوم واحد ففيه خلاف، فالبعض يوجبه مع توسط الكفارة.
والبعض مع اختلاف الموجب، وهو مذهب المتن.
ويحتمل مع التوسط أيضا إن اتحد وهو مختار المختلف.
والبعض يوجبه مطلقا حتى مع كل ازدراد، وظاهر من مذهبه، التكرار مع تكرر الوطئ.
والبعض لا يوجبه أصلا، وهو مذهب الشيخ والمصنف في المنتهى، وهو الأظهر للأصل المناسب للشريعة السهلة السمحة وعدم الدليل.
ولظهور الأدلة الموجبة في ذلك حيث أوجب فيها أحد الأمور الثلاثة من غير تكرار فيها وعدم سؤال التعدد والوحدة مع الاحتمال فهو في قوة العموم.
ولأن ورودها فيها بلفظ الافطار، وهو غير صادق في الفعل الموجب ثانيا لعدم الصوم فلا إفطار.
ولأنه يصدق على تقدير التعدد أنه كفر عن الافطار وإن وقع كثيرا، ولكن هذا إنما لا يتم مع التوسط.
وإذا نظرت في الرواية عرفت، ما أشرنا إليه.
وهي مثل صحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال: يعتق نسمة (1).
وأما تكررها بتكرر الموجب في يوم واحد ففيه خلاف، فالبعض يوجبه مع توسط الكفارة.
والبعض مع اختلاف الموجب، وهو مذهب المتن.
ويحتمل مع التوسط أيضا إن اتحد وهو مختار المختلف.
والبعض يوجبه مطلقا حتى مع كل ازدراد، وظاهر من مذهبه، التكرار مع تكرر الوطئ.
والبعض لا يوجبه أصلا، وهو مذهب الشيخ والمصنف في المنتهى، وهو الأظهر للأصل المناسب للشريعة السهلة السمحة وعدم الدليل.
ولظهور الأدلة الموجبة في ذلك حيث أوجب فيها أحد الأمور الثلاثة من غير تكرار فيها وعدم سؤال التعدد والوحدة مع الاحتمال فهو في قوة العموم.
ولأن ورودها فيها بلفظ الافطار، وهو غير صادق في الفعل الموجب ثانيا لعدم الصوم فلا إفطار.
ولأنه يصدق على تقدير التعدد أنه كفر عن الافطار وإن وقع كثيرا، ولكن هذا إنما لا يتم مع التوسط.
وإذا نظرت في الرواية عرفت، ما أشرنا إليه.
وهي مثل صحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال: يعتق نسمة (1).