ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي.
ولا يكفي المتقدمة عليه للناسي على رأي.
ولا يقع في رمضان غيره، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي.
____________________
قوله: " فإن زالت الخ " هذا في غير شهر رمضان ممكن كما مر، ويحتمل فيه إلى العصر كما مر وفي النافلة يكفي بقاء شئ من النهار بعد النية كما (لما - خ) مر.
قوله: " ولا بد في كل يوم الخ " قد مر دليله، والخلاف فيه مع ما فيه، وإن الأول أولى.
قوله: " ولا يكفي المتقدمة الخ " إشارة إلى رد من جوز تقديم النية على الشهر كله يوما أو اليومين وثلاثة، ولم يقل بسقوط الوجوب في الشهر، بل مع ذلك يوجبها فيه على العالم المتذكر، وفائدته (1) إجزائها للناسي ولو لم يذكر إلى الليل، فلا يقضي ذلك اليوم وقد مر أنه لا دليل عليه كما لا دليل يعتد به على الجواز في أول الليلة أو بعدها إلى آخر الشهر، والاكتفاء بها عن كل ليلة كما قال به بعض الأصحاب إلا تخيل كونه عبادة واحدة.
وهو مؤيد لعدم اعتبار مقارنة النية على الوجه المذكور، لكنه بعيد، فتأمل.
قوله: " ولا يقع في رمضان غيره الخ " لا شك في ذلك إذا كان عمدا عالما لأنه زمان متعين شرعا - بنص من الكتاب والسنة والاجماع - لفعل فيه لا يزيد عليه ولا ينقص، فلا يقع فيه غيره، فلو نوى فيه صوما غير صوم الشهر عمدا عالما لا يقع ذلك الصوم صحيحا شرعيا (شرعا - خ) لما مر، وللنهي المستفاد من الأمر بإيقاع صوم الشهر فيه فقط ويبطل.
قوله: " ولا بد في كل يوم الخ " قد مر دليله، والخلاف فيه مع ما فيه، وإن الأول أولى.
قوله: " ولا يكفي المتقدمة الخ " إشارة إلى رد من جوز تقديم النية على الشهر كله يوما أو اليومين وثلاثة، ولم يقل بسقوط الوجوب في الشهر، بل مع ذلك يوجبها فيه على العالم المتذكر، وفائدته (1) إجزائها للناسي ولو لم يذكر إلى الليل، فلا يقضي ذلك اليوم وقد مر أنه لا دليل عليه كما لا دليل يعتد به على الجواز في أول الليلة أو بعدها إلى آخر الشهر، والاكتفاء بها عن كل ليلة كما قال به بعض الأصحاب إلا تخيل كونه عبادة واحدة.
وهو مؤيد لعدم اعتبار مقارنة النية على الوجه المذكور، لكنه بعيد، فتأمل.
قوله: " ولا يقع في رمضان غيره الخ " لا شك في ذلك إذا كان عمدا عالما لأنه زمان متعين شرعا - بنص من الكتاب والسنة والاجماع - لفعل فيه لا يزيد عليه ولا ينقص، فلا يقع فيه غيره، فلو نوى فيه صوما غير صوم الشهر عمدا عالما لا يقع ذلك الصوم صحيحا شرعيا (شرعا - خ) لما مر، وللنهي المستفاد من الأمر بإيقاع صوم الشهر فيه فقط ويبطل.