____________________
والظاهر أن المراد وجوب القضاء مع وجوب الأصل وعدم الاشتراط كما تقدم.
والظاهر أن حكم النفساء حكم الحائض.
والمستحاضة لا تمنع من الاعتكاف لأنها بحكم الطاهر مع الأفعال، ذكره في المنتهى.
وهذا (1) يدل على جواز ادخال النجاسة في الجملة في المسجد كأنها (2) مستثناة بالاجماع وإن كان ممن قال بعدم ادخالها مطلقا كالمصنف.
ولعله مع شرط أمن التلويث، وتخرج للطهارة.
قوله: " ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء الخ " الثاني من المحرمات، النساء نظرا ولمسا، وتقبيلا بالشهوة (بشهوة خ) وجماعا.
أما تحريم الجماع فهو بالنص والاجماع، أما النص فقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (3) ولا شك في إرادة الجماع والأخبار كما سيجئ، وأما الاجماع فقد نقل المصنف اجماع الأمة على ذلك في المنتهى.
والظاهر أن المراد عمدا اختيارا لعدم توجه الخطاب إلى الناسي، والمكره، ورفع القلم عنهما، ولأنهما لا يضران في الصوم، فكذا في الاعتكاف.
والظاهر عموم الجماع قبلا ودبرا مع الانزال وبدونه وأما غيره فقالوا:
والظاهر أن حكم النفساء حكم الحائض.
والمستحاضة لا تمنع من الاعتكاف لأنها بحكم الطاهر مع الأفعال، ذكره في المنتهى.
وهذا (1) يدل على جواز ادخال النجاسة في الجملة في المسجد كأنها (2) مستثناة بالاجماع وإن كان ممن قال بعدم ادخالها مطلقا كالمصنف.
ولعله مع شرط أمن التلويث، وتخرج للطهارة.
قوله: " ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء الخ " الثاني من المحرمات، النساء نظرا ولمسا، وتقبيلا بالشهوة (بشهوة خ) وجماعا.
أما تحريم الجماع فهو بالنص والاجماع، أما النص فقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (3) ولا شك في إرادة الجماع والأخبار كما سيجئ، وأما الاجماع فقد نقل المصنف اجماع الأمة على ذلك في المنتهى.
والظاهر أن المراد عمدا اختيارا لعدم توجه الخطاب إلى الناسي، والمكره، ورفع القلم عنهما، ولأنهما لا يضران في الصوم، فكذا في الاعتكاف.
والظاهر عموم الجماع قبلا ودبرا مع الانزال وبدونه وأما غيره فقالوا: