____________________
يعلم وجوب صوم الشهر عليه.
وهذا يدل على عدم كون الجاهل معذورا في القضاء.
ويؤيد التأويل (1) بأن الفوت إنما يقال: إذا كان الشئ فرضا، ولا فرض على الكافر بالاتفاق.
واعترضه العلامة في المنتهى بأن الصوم كان فرضا على الكافر حال كفره أيضا، لما ثبت من تكليف الكافر بالفروع عندنا.
والدخل في تأييد التأويل لا يدفع التأويل، مع أنه يمكن أن يراد: الفوت إنما يقال على الفرض الذي يكون صحيحا أو مقدورا للفاعل مع تلك الحالة (2) التي فات فيها، ولا يقال: فات الفرض على الحائض، ويمكن الفرق (3).
ولكن مثل هذا النزاع في مثله هين.
ويمكن أن يحمل على الاستحباب أيضا جمعا بين الأدلة، على أنك قد عرفت عدم الصحة (4) فلا يصح الاحتجاج بها خصوصا بعد ما مضى.
قوله: " ولو فاته رمضان الخ " وجه السقوط ظاهر وهو الأصل وعدم الدليل، مع أن القضاء لا بد له من دليل، وعدم استقرار الوجوب عليه لعدم القدرة، والمراد به عدم الوجوب، ويدل عليه الأخبار أيضا.
وأما دليل استحباب القضاء على الولي فكأنه إجماع، قال في المنتهى: قال
وهذا يدل على عدم كون الجاهل معذورا في القضاء.
ويؤيد التأويل (1) بأن الفوت إنما يقال: إذا كان الشئ فرضا، ولا فرض على الكافر بالاتفاق.
واعترضه العلامة في المنتهى بأن الصوم كان فرضا على الكافر حال كفره أيضا، لما ثبت من تكليف الكافر بالفروع عندنا.
والدخل في تأييد التأويل لا يدفع التأويل، مع أنه يمكن أن يراد: الفوت إنما يقال على الفرض الذي يكون صحيحا أو مقدورا للفاعل مع تلك الحالة (2) التي فات فيها، ولا يقال: فات الفرض على الحائض، ويمكن الفرق (3).
ولكن مثل هذا النزاع في مثله هين.
ويمكن أن يحمل على الاستحباب أيضا جمعا بين الأدلة، على أنك قد عرفت عدم الصحة (4) فلا يصح الاحتجاج بها خصوصا بعد ما مضى.
قوله: " ولو فاته رمضان الخ " وجه السقوط ظاهر وهو الأصل وعدم الدليل، مع أن القضاء لا بد له من دليل، وعدم استقرار الوجوب عليه لعدم القدرة، والمراد به عدم الوجوب، ويدل عليه الأخبار أيضا.
وأما دليل استحباب القضاء على الولي فكأنه إجماع، قال في المنتهى: قال