وهي في رمضان مخيرة بين عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.
____________________
بأمرها أن تأمر النساء بذلك (1).
قال الشيخ في التهذيب: قال محمد بن الحسن: إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا (أو) لا تعلم ما يلزم المستحاضة، فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد، يلزمها القضاء (انتهى).
هذا التأويل يدل على كون الجاهل عنده معذورا في الطهارة للصلاة دون الصوم، اختار ذلك في الصوم، لما تقدم (2) من رواية زرارة وأبي بصير، فتذكر. فلا يكون شرطا للصلاة أيضا مطلقا وهو خلاف المشهور والأخبار، وقد تقدمت (3) في باب الطهارة.
على أنه حينئذ يلزم كونه معذورا في الصوم أيضا بالطريق الأولى إلا أن يحمل على علمها بوجوب الغسل للصوم دونها، ولكنه بعيد، ولعل ما ذكرناه أقرب، فتأمل.
قوله: " وإنما تجب الكفارة الخ " الظاهر أنه يريد حصر كفارة الصوم،
قال الشيخ في التهذيب: قال محمد بن الحسن: إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا (أو) لا تعلم ما يلزم المستحاضة، فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد، يلزمها القضاء (انتهى).
هذا التأويل يدل على كون الجاهل عنده معذورا في الطهارة للصلاة دون الصوم، اختار ذلك في الصوم، لما تقدم (2) من رواية زرارة وأبي بصير، فتذكر. فلا يكون شرطا للصلاة أيضا مطلقا وهو خلاف المشهور والأخبار، وقد تقدمت (3) في باب الطهارة.
على أنه حينئذ يلزم كونه معذورا في الصوم أيضا بالطريق الأولى إلا أن يحمل على علمها بوجوب الغسل للصوم دونها، ولكنه بعيد، ولعل ما ذكرناه أقرب، فتأمل.
قوله: " وإنما تجب الكفارة الخ " الظاهر أنه يريد حصر كفارة الصوم،