____________________
وجوب الكفارة. بمطلق ما يصل إلى الحلق عمدا وقد مر لكنه محل التأمل لأن إيصال الغذاء من الحلق إلى المعدة عمدا عالما مختارا، يوجبها، ولهذا اختار وجوبها أيضا في المختلف، ولا نزاع في الوجوب مع صدق الأكل إلا أن يحمل على الجهل أو عذر آخر.
وأما دليل الكراهية فهو احتمال الوصول، والخلاف، وما في رواية ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط، فإنه يكره. (1) وهذه تدل على نفي التحريم أيضا، وعلى جواز الحجامة، وصب الدهن في الأذن، قال الشيخ: أما السعوط فليس في شئ من الأخبار أنه يلزم المتسعط، الكفارة، وإنما ورد مورد الكراهية - ولكن قال في الفقيه: ولا يجوز للصائم أن يستعط - والظاهر أنه من تتمة صحيحة البزنطي (2).
فالظاهر منه التحريم، ويمكن الحمل على الكراهية، وعلى وصول الجوف، والاحتياط يقتضي العدم مطلقا.
وأما كراهة شم الرياحين، فدليل جوازه الأصل وعدم كون الشم داخلا في المفطر، والأخبار الكثيرة.
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم
وأما دليل الكراهية فهو احتمال الوصول، والخلاف، وما في رواية ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط، فإنه يكره. (1) وهذه تدل على نفي التحريم أيضا، وعلى جواز الحجامة، وصب الدهن في الأذن، قال الشيخ: أما السعوط فليس في شئ من الأخبار أنه يلزم المتسعط، الكفارة، وإنما ورد مورد الكراهية - ولكن قال في الفقيه: ولا يجوز للصائم أن يستعط - والظاهر أنه من تتمة صحيحة البزنطي (2).
فالظاهر منه التحريم، ويمكن الحمل على الكراهية، وعلى وصول الجوف، والاحتياط يقتضي العدم مطلقا.
وأما كراهة شم الرياحين، فدليل جوازه الأصل وعدم كون الشم داخلا في المفطر، والأخبار الكثيرة.
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم