____________________
متعمدا، فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، صيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم و (من - خ) أين له مثل ذلك اليوم (1) يرد (2) أو يؤول بالاستحباب أو عن العجز عن الكل (3)، لما مر من كون ذلك مع العجز عن الكل في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة.
لعدم (4) صحة السند (5)، والاضمار (6) وأولها (7) الشيخ باحتمال كون الواو بمعنى (أو) واحتمال كون الاتيان محرما ككونها في الحيض.
وأيده بما رواه الصدوق، عن عبد السلام بن صالح الهروي، قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله روى عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال، فعليه كفارة واحدة وإن كان ناسيا فلا شئ عليه (8).
وبه أفتى أبو جعفر بن بابويه، قال في الفقيه: وأما الخبر الذي روى فيمن
لعدم (4) صحة السند (5)، والاضمار (6) وأولها (7) الشيخ باحتمال كون الواو بمعنى (أو) واحتمال كون الاتيان محرما ككونها في الحيض.
وأيده بما رواه الصدوق، عن عبد السلام بن صالح الهروي، قال: قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله روى عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال، فعليه كفارة واحدة وإن كان ناسيا فلا شئ عليه (8).
وبه أفتى أبو جعفر بن بابويه، قال في الفقيه: وأما الخبر الذي روى فيمن