____________________
وأما (1) ما يدل على كراهة دخول الحمام مع الضعف، فهو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟
فقال: لا بأس، ما لم يخش ضعفا (2).
فإنها تدل على البأس معه فيكون مكروها، وللعلة كما مر.
ويحمل على المقيد، نفي البأس في خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) أو البأس على التحريم.
وأما السعوط فقال المصنف في المنتهى: ومنع المفيد عن السعوط وهو الذي يصل إلى الدماغ من أنفه، وأبو الصلاح أيضا، وأفسدا به الصوم مطلقا. (انتهى).
الظاهر أنه يريد به، سواء دخل الحلق أم لا.
ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد وسلار القضاء والكفارة، وعن أبي الصلاح وابن البراج القضاء خاصة، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه مكروه و لا يفسد الصوم سواء بلغ الدماغ أم لم يبلغ إلا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء، ثم قال: هو الصحيح عندي.
أما دليل عدم التحريم والافساد مع عدم وصول الحلق، فهو الأصل وعدم صدق المفطر، فإنه إنما يكون مع دخوله المعدة وهو ظاهر، ومنه يعلم تحريمه مع الوصول عمدا عالما اختيارا والقضاء وهو ظاهر.
وأما عدم الكفارة حينئذ فكأنه لعدم دليل خاص وعدم عموم دال على
فقال: لا بأس، ما لم يخش ضعفا (2).
فإنها تدل على البأس معه فيكون مكروها، وللعلة كما مر.
ويحمل على المقيد، نفي البأس في خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) أو البأس على التحريم.
وأما السعوط فقال المصنف في المنتهى: ومنع المفيد عن السعوط وهو الذي يصل إلى الدماغ من أنفه، وأبو الصلاح أيضا، وأفسدا به الصوم مطلقا. (انتهى).
الظاهر أنه يريد به، سواء دخل الحلق أم لا.
ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد وسلار القضاء والكفارة، وعن أبي الصلاح وابن البراج القضاء خاصة، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه مكروه و لا يفسد الصوم سواء بلغ الدماغ أم لم يبلغ إلا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء، ثم قال: هو الصحيح عندي.
أما دليل عدم التحريم والافساد مع عدم وصول الحلق، فهو الأصل وعدم صدق المفطر، فإنه إنما يكون مع دخوله المعدة وهو ظاهر، ومنه يعلم تحريمه مع الوصول عمدا عالما اختيارا والقضاء وهو ظاهر.
وأما عدم الكفارة حينئذ فكأنه لعدم دليل خاص وعدم عموم دال على