____________________
وأيضا يدل على الأول حسنة الحلبي - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يستاك، قال: لا بأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب (1) وحسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ (2) وهذه تدل على عدم الافطار بوضع الخرز الرطب وغيره في الفم، وإنه لو كان مبللا ببلل حرام مثل الريق على تقدير تحريمه لا يضر، بل على أن البلل الحرام يجوز استعماله في المسح (3) ونحوه فافهم والعجب أن الأصحاب ما ذكروا كراهة السواك ولو بالرطب، بل نفوا ذلك إلا قليل.
ويحتمل كراهة السواك مطلقا للرواية السابقة، وحمل الرطب على الشدة وتخصيص الكراهة بالرطب، وحمل المطلق على المقيد به، فتأمل.
الثانية: يكره أيضا مباشرة النساء، وادعى عليه الاجماع في المنتهى مع وجود الأدلة في الرواية (4).
وكذا قيل: بكراهة الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق (5)، قال في المنتهى: وذهب إليه علمائنا (انتهى) وكذا يكره دخول الحمام مع الضعف للرواية (6).
ويحتمل كراهة السواك مطلقا للرواية السابقة، وحمل الرطب على الشدة وتخصيص الكراهة بالرطب، وحمل المطلق على المقيد به، فتأمل.
الثانية: يكره أيضا مباشرة النساء، وادعى عليه الاجماع في المنتهى مع وجود الأدلة في الرواية (4).
وكذا قيل: بكراهة الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق (5)، قال في المنتهى: وذهب إليه علمائنا (انتهى) وكذا يكره دخول الحمام مع الضعف للرواية (6).