____________________
انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلع الفجر؟ والأقرب ذلك لأن حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة، وابن أبي عقيل قال: إن الحائض والنفساء إذا طهرتا من دمها ليلا فتركهما الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصة (انتهى).
ورأيت في باب زيادات التهذيب - في أحكام الحيض والنفاس - ما رواه الشيخ مسندا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم (1).
ويمكن جعلها دليلا لابن أبي عقيل، ولكن سنده غير صحيح، وإيجاب القضاء بمثله مشكل، بل لا يجوز، والنظر في الأدلة يقتضي عدم شئ عليهما أصلا، وعلى تقديره فهو مخصوص بشهر رمضان، بدليله المخصوص به.
وأما إلحاق ماس الميت به، فلا وجه له.
وأما إلحاق المستحاضة التي يجب عليها الغسل به، فهو أيضا بعيد بالمعنى الذي أرادوا في غسل الجنابة قطعا، لعدم ثبوت الحكم في الأصل.
وأما قضائها على تقدير تركها الأغسال كلها في نهار شهر رمضان وجوبا، فليس ببعيد، لمكاتبة صحيحة، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه عليه السلام:
امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله) كان يأمر (فاطمة صلوات الله عليها - كا - يب و) المؤمنات من نسائه بذلك (2).
ورأيت في باب زيادات التهذيب - في أحكام الحيض والنفاس - ما رواه الشيخ مسندا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم (1).
ويمكن جعلها دليلا لابن أبي عقيل، ولكن سنده غير صحيح، وإيجاب القضاء بمثله مشكل، بل لا يجوز، والنظر في الأدلة يقتضي عدم شئ عليهما أصلا، وعلى تقديره فهو مخصوص بشهر رمضان، بدليله المخصوص به.
وأما إلحاق ماس الميت به، فلا وجه له.
وأما إلحاق المستحاضة التي يجب عليها الغسل به، فهو أيضا بعيد بالمعنى الذي أرادوا في غسل الجنابة قطعا، لعدم ثبوت الحكم في الأصل.
وأما قضائها على تقدير تركها الأغسال كلها في نهار شهر رمضان وجوبا، فليس ببعيد، لمكاتبة صحيحة، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه عليه السلام:
امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله) كان يأمر (فاطمة صلوات الله عليها - كا - يب و) المؤمنات من نسائه بذلك (2).