____________________
للاجزاء يدل على عدم وجوب القضاء لو سافر بعد الزوال وصام، فقول الشيخ بوجوب القضاء مع ذلك بعيد.
هذا كله واضح - الحمد لله - إلا أنه بقي المنافاة بين خبر رفاعة (1) والأخبار المفصلة (2)، فيمكن حملها على الاستحباب بمعنى أن المسافر متى خرج في نهار رمضان كان مخيرا بين الافطار والصوم، واختياره الصوم يكون مستحبا بعد الزوال كالافطار قبله، لوجوب الجمع بين الأخبار الصحيحة.
ويمكن تأويل خبر رفاعة، لأنه واحد وغير مشهور القائل لو كان، بخلاف ما تقدم من الأخبار الكثيرة المعمولة مع ظاهر الكتاب والشهرة العظيمة في المذهب من تحريم الصوم في السفر ووجوب الافطار.
وهو أن يقال: يمكن أن يكون المراد به (إن شاء صام) أنه إن شاء أبطل السفر ورجع عن نيته وصام، وإن شاء التزم وأفطر كما قيل مثل ذلك في الأخبار الدالة على التخيير بينهما إذا كان بينه وبين أهله ضحوة النهار مثلا.
مثل حسنة رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم (يقبل يب) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار؟ فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (3) وغيرها:
بأن (4) المراد إن أراد الصوم لم يفطر ويتم ممسكا حتى يدخل أهله وصام،
هذا كله واضح - الحمد لله - إلا أنه بقي المنافاة بين خبر رفاعة (1) والأخبار المفصلة (2)، فيمكن حملها على الاستحباب بمعنى أن المسافر متى خرج في نهار رمضان كان مخيرا بين الافطار والصوم، واختياره الصوم يكون مستحبا بعد الزوال كالافطار قبله، لوجوب الجمع بين الأخبار الصحيحة.
ويمكن تأويل خبر رفاعة، لأنه واحد وغير مشهور القائل لو كان، بخلاف ما تقدم من الأخبار الكثيرة المعمولة مع ظاهر الكتاب والشهرة العظيمة في المذهب من تحريم الصوم في السفر ووجوب الافطار.
وهو أن يقال: يمكن أن يكون المراد به (إن شاء صام) أنه إن شاء أبطل السفر ورجع عن نيته وصام، وإن شاء التزم وأفطر كما قيل مثل ذلك في الأخبار الدالة على التخيير بينهما إذا كان بينه وبين أهله ضحوة النهار مثلا.
مثل حسنة رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم (يقبل يب) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار؟ فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (3) وغيرها:
بأن (4) المراد إن أراد الصوم لم يفطر ويتم ممسكا حتى يدخل أهله وصام،