مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ١٩٦
وهو النافلة سفرا
____________________
على المضمضة بقصد الاستحباب من جواز كون القصد والجزم حراما دون الاستنشاق وهو ظاهر.
وبالجملة بعد ورود النص (1) في نهي الصوم مثلا وثبوت نص آخر دال على عدم تحريم الصوم فيه (2) نقول: بعدم هذا التشريع (3)، لما مر.
وأمثاله كثيرة، مثل منع المتخلي والجنب عن قراءة القرآن المكروهة لهما، فإنه لا معنى للمنع عن ذلك لقلة الثواب، وهو الظاهر.
والحاصل أنه ينبغي القول بالأقسام الأربعة (4).
وأما كراهة صوم النافلة سفرا، فهو مذهب البعض، وقيل بالتحريم لعدم الفرق بين الفريضة والنافلة في ذلك، ولمنع صلاة النافلة معللا بأنه لو صحت النافلة لما منع من الفريضة (5).
ولعموم أدلة منع الصوم في السفر، مثل رواية محمد بن حكيم، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه (6).

١) كما يأتي عن قريب نقل روايات النهي عن الصوم في السفر ٢) يعني في السفر ٣) يعني عدم لزوم التشريع في الصوم في السفر ٤) وهي الصوم الواجب والمستحب والمحرم والمكروه ٥) الوسائل باب ٢١ حديث ٤ من أبواب أعداد الفرائض ومتنها هكذا: عن أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار، فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة 6) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب من يصح منه الصوم
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست