____________________
على المضمضة بقصد الاستحباب من جواز كون القصد والجزم حراما دون الاستنشاق وهو ظاهر.
وبالجملة بعد ورود النص (1) في نهي الصوم مثلا وثبوت نص آخر دال على عدم تحريم الصوم فيه (2) نقول: بعدم هذا التشريع (3)، لما مر.
وأمثاله كثيرة، مثل منع المتخلي والجنب عن قراءة القرآن المكروهة لهما، فإنه لا معنى للمنع عن ذلك لقلة الثواب، وهو الظاهر.
والحاصل أنه ينبغي القول بالأقسام الأربعة (4).
وأما كراهة صوم النافلة سفرا، فهو مذهب البعض، وقيل بالتحريم لعدم الفرق بين الفريضة والنافلة في ذلك، ولمنع صلاة النافلة معللا بأنه لو صحت النافلة لما منع من الفريضة (5).
ولعموم أدلة منع الصوم في السفر، مثل رواية محمد بن حكيم، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه (6).
وبالجملة بعد ورود النص (1) في نهي الصوم مثلا وثبوت نص آخر دال على عدم تحريم الصوم فيه (2) نقول: بعدم هذا التشريع (3)، لما مر.
وأمثاله كثيرة، مثل منع المتخلي والجنب عن قراءة القرآن المكروهة لهما، فإنه لا معنى للمنع عن ذلك لقلة الثواب، وهو الظاهر.
والحاصل أنه ينبغي القول بالأقسام الأربعة (4).
وأما كراهة صوم النافلة سفرا، فهو مذهب البعض، وقيل بالتحريم لعدم الفرق بين الفريضة والنافلة في ذلك، ولمنع صلاة النافلة معللا بأنه لو صحت النافلة لما منع من الفريضة (5).
ولعموم أدلة منع الصوم في السفر، مثل رواية محمد بن حكيم، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه (6).