____________________
فغير ظاهر، فتأمل.
ولعل قول المصنف - (كان له ذلك ولا قضاء) أي لمن شرط في النذر الرجوع عن الاعتكاف، الرجوع، عنه ولا يجب عليه استينافه ثانيا إشارة، إلى فائدة الاشتراط ويؤيد التفسير (1) والفائدة قوله: (ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه) ثم اعلم أن الاعتكاف ينقسم إلى ثمانية أقسام.
لأنه - أما - أن يكون متعينا بزمان أم لا، وعلى التقديرين - أما - مع عروض العارض أم لا وعلى التقادير الأربعة، شرط الخروج والرجوع إن عرض له عارض أم لا.
والظاهر جواز الخروج وعدم الكفارة مع الأربعة التي فيها عروض العارض مطلقا وعدم وجوب الاستيناف مع التعيين والشرط، والاستيناف مع عدمه.
والوجوب بالنذر وشبهه إلا أن اعتكف ثلاثا.
وعدم الجواز في الأربعة الباقية (2) مع وجوب الاعتكاف مطلقا، والاستيناف مطلقا، أداء مع الاطلاق، وقضاء مع التعيين إلا مع اكمال الثلاثة.
مع احتمال جواز الخروج في غير المعين.
لكنهم ما يجوزون، بل يقولون بوجوب الاتمام بعد الشروع.
ولعل دليلهم قوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم (3) وهو غير ظاهر.
ولعل قول المصنف - (كان له ذلك ولا قضاء) أي لمن شرط في النذر الرجوع عن الاعتكاف، الرجوع، عنه ولا يجب عليه استينافه ثانيا إشارة، إلى فائدة الاشتراط ويؤيد التفسير (1) والفائدة قوله: (ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه) ثم اعلم أن الاعتكاف ينقسم إلى ثمانية أقسام.
لأنه - أما - أن يكون متعينا بزمان أم لا، وعلى التقديرين - أما - مع عروض العارض أم لا وعلى التقادير الأربعة، شرط الخروج والرجوع إن عرض له عارض أم لا.
والظاهر جواز الخروج وعدم الكفارة مع الأربعة التي فيها عروض العارض مطلقا وعدم وجوب الاستيناف مع التعيين والشرط، والاستيناف مع عدمه.
والوجوب بالنذر وشبهه إلا أن اعتكف ثلاثا.
وعدم الجواز في الأربعة الباقية (2) مع وجوب الاعتكاف مطلقا، والاستيناف مطلقا، أداء مع الاطلاق، وقضاء مع التعيين إلا مع اكمال الثلاثة.
مع احتمال جواز الخروج في غير المعين.
لكنهم ما يجوزون، بل يقولون بوجوب الاتمام بعد الشروع.
ولعل دليلهم قوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم (3) وهو غير ظاهر.