____________________
ولا يمكن الاستدلال على حجيته مطلقا بأنه يفيد الظن مثل الشاهدين، أو بأنه إذا حصل الظن الأقوى من الظن الحاصل من الشهود يلزم القول به بالطريق الأولى - لأن القياس غير معتبر، ومفهوم الموافقة موقوف على العلم بعلية ما يدعى عليته، وبوجوده في الفرع، وذلك فيما نحن فيه غير ظاهر، وإلا يلزم دخول الشياع في جميع ما يدخل البينة.
والظاهر أنه باطل بالاجماع، بل بالكتاب والسنة، والعقل، إذ يلزم قتل النفس به وثبوت الزنا والرجم وغير ذلك، ويلزم أيضا ثبوته، بل سائر الأحكام، بشهادة النساء إذا أفادت ظنا أقوى مع أنها منفية خصوصا هنا كما سيأتي.
والقول بخروجها بالاجماع ونحوه مبطل لكونه مفهوم الموافقة، إذ لا يمكن إبطال بعض ما ثبت بالمفهوم مع القول به، وبالأصل وهو ظاهر.
(الثالث) مضي الثلاثين وهذا أيضا موجود في الأخبار الصحيحة، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين (1).
والظاهر عدم الخلاف فيه، إذ لا يمكن الشهر الهلالي أكثر منه كما تشهد به التجربة وعلم الهيئة.
(الرابع) شهادة العدلين مطلقا، ودليله بعد اعتبارها في الشرع في أعظم من هذا مثل قتل نفس، وإثبات جميع حقوق الناس والفروج بها، بالكتاب
والظاهر أنه باطل بالاجماع، بل بالكتاب والسنة، والعقل، إذ يلزم قتل النفس به وثبوت الزنا والرجم وغير ذلك، ويلزم أيضا ثبوته، بل سائر الأحكام، بشهادة النساء إذا أفادت ظنا أقوى مع أنها منفية خصوصا هنا كما سيأتي.
والقول بخروجها بالاجماع ونحوه مبطل لكونه مفهوم الموافقة، إذ لا يمكن إبطال بعض ما ثبت بالمفهوم مع القول به، وبالأصل وهو ظاهر.
(الثالث) مضي الثلاثين وهذا أيضا موجود في الأخبار الصحيحة، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين (1).
والظاهر عدم الخلاف فيه، إذ لا يمكن الشهر الهلالي أكثر منه كما تشهد به التجربة وعلم الهيئة.
(الرابع) شهادة العدلين مطلقا، ودليله بعد اعتبارها في الشرع في أعظم من هذا مثل قتل نفس، وإثبات جميع حقوق الناس والفروج بها، بالكتاب