____________________
ورواية (1) أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم (2) ونقل عن الشيخ في بعض كتبه القول بالتحريم قال في زيادات التهذيب - بعد نقل رواية أبي بصير المتقدمة - قال محمد بن الحسن:
هذا الخبر غير معمول عليه (انتهى).
وليس له (3) دليل واضح إلا أن يقال: بانفصال الاجزاء ووصوله إلى الحلق ولا شك في التحريم والافساد مع ما يوجب (4)، ولا نزاع في ذلك.
وينبغي عدم النزاع في الجواز مع القاء الريق.
قوله: " والطعام للصبي الخ " وهو عطف على العلك، دليله قد مر.
وكذا دليل زق الطائر وكذا الاستنقاع في الماء، ولعل المراد استنقاع الرجل، ويمكن الأعم إلا أنه يكون للمرأة مكروها.
قوله: " والحقنة بالجامد على رأي " وقد مر تحريم المايع وعدم تحريم الجامد مثل الشياف، وقيل: بالكراهية، ولعل دليلها هو الخروج عن الخلاف وما يشعر بعموم المنع فتأمل.
قوله: " وابتلاع النخامة الخ " قد مر تفصيله ودليله.
هذا الخبر غير معمول عليه (انتهى).
وليس له (3) دليل واضح إلا أن يقال: بانفصال الاجزاء ووصوله إلى الحلق ولا شك في التحريم والافساد مع ما يوجب (4)، ولا نزاع في ذلك.
وينبغي عدم النزاع في الجواز مع القاء الريق.
قوله: " والطعام للصبي الخ " وهو عطف على العلك، دليله قد مر.
وكذا دليل زق الطائر وكذا الاستنقاع في الماء، ولعل المراد استنقاع الرجل، ويمكن الأعم إلا أنه يكون للمرأة مكروها.
قوله: " والحقنة بالجامد على رأي " وقد مر تحريم المايع وعدم تحريم الجامد مثل الشياف، وقيل: بالكراهية، ولعل دليلها هو الخروج عن الخلاف وما يشعر بعموم المنع فتأمل.
قوله: " وابتلاع النخامة الخ " قد مر تفصيله ودليله.