____________________
في دلالتها على الجاهل بالجنابة حتى طلع الفجر، خفاء فافهم.
ورواية سماعة الآتية (1).
وأما غيره (2) فما أذكر فيه شيئا إلا ما في رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر، فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، قلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان، قال: فيأكل يومه ذلك فليقض، فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور من قوله عليه السلام:
لا يشبه الخ.
مع ما في سندها ودلالتها وعدم ظهور الحكم الأول (5) فيها إلا أن يقيد بعدم نية الغسل وحينئذ ينبغي القضاء والكفارة أيضا عندهم.
وهذه مؤيدة بعدم الكفارة فتأمل فالحكم في الكل (6) مشكل ولو في القضاء إذا صار مضيقا لقرب شهر رمضان.
ورواية سماعة الآتية (1).
وأما غيره (2) فما أذكر فيه شيئا إلا ما في رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر، فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر، قلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان، قال: فيأكل يومه ذلك فليقض، فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور من قوله عليه السلام:
لا يشبه الخ.
مع ما في سندها ودلالتها وعدم ظهور الحكم الأول (5) فيها إلا أن يقيد بعدم نية الغسل وحينئذ ينبغي القضاء والكفارة أيضا عندهم.
وهذه مؤيدة بعدم الكفارة فتأمل فالحكم في الكل (6) مشكل ولو في القضاء إذا صار مضيقا لقرب شهر رمضان.