ومحرم: وهو العيدان
____________________
مقتضى الدليل عدم التوقف.
ويؤيده عدم توقف سائر الطاعات مثل الصلاة المندوبة وغيرها على ذلك. ويمكن الحمل على الاستحباب.
قوله: " وعرفة الخ " قد مر بيانه ودليله.
قوله: " ومحرم وهو العيدان الخ " قال في المنتهى: وهو مذهب العلماء كافة ودلت عليه الأخبار.
وكأن تحريم صوم يومي العيدين في الجملة معلوم لا يحتاج إلى الدليل، وما مر يكفي إلا أنه نقل عن الشيخ في المنتهى أنه ذهب إلى جواز صوم العيدين لكفارة القتل في الشهر الحرام.
لرواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية (العقوبة خ يب) وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، قال: ما هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه، فإنه حق يلزمه (لزمه يب) (1).
ثم قال: والصواب عندي خلاف ذلك، فإن الاتفاق بين فقهاء الاسلام قد وقع على تحريم صوم العيدين، وإخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث مع أن في طريقه سهل بن زياد (2) وهو ضعيف لا يجوز، فالأولى البقاء
ويؤيده عدم توقف سائر الطاعات مثل الصلاة المندوبة وغيرها على ذلك. ويمكن الحمل على الاستحباب.
قوله: " وعرفة الخ " قد مر بيانه ودليله.
قوله: " ومحرم وهو العيدان الخ " قال في المنتهى: وهو مذهب العلماء كافة ودلت عليه الأخبار.
وكأن تحريم صوم يومي العيدين في الجملة معلوم لا يحتاج إلى الدليل، وما مر يكفي إلا أنه نقل عن الشيخ في المنتهى أنه ذهب إلى جواز صوم العيدين لكفارة القتل في الشهر الحرام.
لرواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية (العقوبة خ يب) وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، قال: ما هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه، فإنه حق يلزمه (لزمه يب) (1).
ثم قال: والصواب عندي خلاف ذلك، فإن الاتفاق بين فقهاء الاسلام قد وقع على تحريم صوم العيدين، وإخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث مع أن في طريقه سهل بن زياد (2) وهو ضعيف لا يجوز، فالأولى البقاء