ولو عينهما تعينا.
ولو نذر أزيد وجب.
____________________
على (1) أن الغفلة في الواجب تعالى غير معقول، ولا متصور وأما قوله: " أين شاء " فظاهر أن مراده أين شاء من الأمكنة المتقدمة، وكذا " في أي زمان ووقت " يصلح للصوم ثلاثة أيام متوالية، وترك التقييد، للظهور ودليل (2) العموم عدم التقييد فيصح في كل زمان ومكان يصح الاعتكاف فيهما.
ودليل تعيين الوقت والزمان بالنذر هو وجوب الايفاء به اجماعا وكتابا وسنة مع اتصافهما بصلاحية وقوعه فيهما، فلو خالف، فالظاهر عدم الصحة وإن أوقع في الأفضل، لما مر وهذا مؤيد لعدم اشتراط المزية والفضيلة في النذر لا زمانا ولا مكانا.
والظاهر أنه مختار المصنف هنا فالفرق بينهما غير جيد، وكذا تجويز الايقاع في الأفضل.
قوله: " ولو نذر أزيد وجب " أي لو نذر أزيد من ثلاثة أيام وجب اعتكاف ذلك الزمان المنذور كله وهو واضح، وأما وجوب الزيادة عليه - حتى تصير ثلاثة أخرى لو كان ما فوق الثلاثة ناقصا عنها - فكأنه مبني على المسألة المتقدمة من وجوب الاعتكاف بالشروع.
ولكن لما ثبت عدم الوجوب إلا في الثالث، فلو كان الزائد واحدا لم يجب
ودليل تعيين الوقت والزمان بالنذر هو وجوب الايفاء به اجماعا وكتابا وسنة مع اتصافهما بصلاحية وقوعه فيهما، فلو خالف، فالظاهر عدم الصحة وإن أوقع في الأفضل، لما مر وهذا مؤيد لعدم اشتراط المزية والفضيلة في النذر لا زمانا ولا مكانا.
والظاهر أنه مختار المصنف هنا فالفرق بينهما غير جيد، وكذا تجويز الايقاع في الأفضل.
قوله: " ولو نذر أزيد وجب " أي لو نذر أزيد من ثلاثة أيام وجب اعتكاف ذلك الزمان المنذور كله وهو واضح، وأما وجوب الزيادة عليه - حتى تصير ثلاثة أخرى لو كان ما فوق الثلاثة ناقصا عنها - فكأنه مبني على المسألة المتقدمة من وجوب الاعتكاف بالشروع.
ولكن لما ثبت عدم الوجوب إلا في الثالث، فلو كان الزائد واحدا لم يجب