والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، وذو العطاش الذي يرجى زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة
____________________
عليه السلام: إن لنا فتيات وشبانا (فتيانا وبنات خ ل) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون (1).
وإن الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل، ولعدم ظهور بطلان الصوم، بل الظاهر أن الصوم في حقهم ذلك.
ويدل عليه الترك (2) في الروايات مع وجوب البيان، والاختصار على سد الرمق فالظاهر عدم الفرق بين من يرجى زواله وغيره في وجوب الفدية وعدم القضاء وإن زال العذر، ويبعد الفرق بأن يجب على الأول، القضاء دون الفداء، والعكس على الثاني كما قاله البعض، لعدم ظهور الدليل، وظاهر ما مضى هو العموم.
وظاهر المتن مع حذاذة (3) ما، الفداء والقضاء مع التمكن لفوت الأداء مع إمكان القضاء.
ويؤيد القضاء على المريض: (فعدة من أيام أخر) (4)، فيه تأمل، ولا شك أنه أحوط.
وأما دليل وجوب القضاء والفداء على الحامل المقرب، والمرضعة القليلة
وإن الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل، ولعدم ظهور بطلان الصوم، بل الظاهر أن الصوم في حقهم ذلك.
ويدل عليه الترك (2) في الروايات مع وجوب البيان، والاختصار على سد الرمق فالظاهر عدم الفرق بين من يرجى زواله وغيره في وجوب الفدية وعدم القضاء وإن زال العذر، ويبعد الفرق بأن يجب على الأول، القضاء دون الفداء، والعكس على الثاني كما قاله البعض، لعدم ظهور الدليل، وظاهر ما مضى هو العموم.
وظاهر المتن مع حذاذة (3) ما، الفداء والقضاء مع التمكن لفوت الأداء مع إمكان القضاء.
ويؤيد القضاء على المريض: (فعدة من أيام أخر) (4)، فيه تأمل، ولا شك أنه أحوط.
وأما دليل وجوب القضاء والفداء على الحامل المقرب، والمرضعة القليلة