ولو صب في إحليله دواء فوصل (إلى - خ) جوفه فالقضاء على رأي
____________________
فإن ذلك له فطر (مفطر ئل) مثل الأكل والشرب والجماع (1).
وهي غير صحيحة لجهل سليمان، ومقطوعة، وغير صريحة فيها لقوله (غبار)، على أن الظاهر أنها محمولة على العمد والاختيار كما يظهر من التشبيه وغيره وما بين فيما سبق إلا رواية يونس، وقد عرفت دلالتها.
وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات حيث إن الروايات خلاف مقتضى الأصل، وخلاف كلام الأصحاب، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم، وبالعكس، العكس.
وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط دون العبث، ولوضوء الصلاة مطلقا وللتداوي وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا.
ولعل الرأي (2) إشارة إلى خلاف وجوب القضاء في العبث، ويمكن جعله إشارة إلى خلاف الشيخ وغيره في وجوب الكفارة أيضا، وإنه ألحق التداوي بالصلاة وجعل الصلاة أعم كغيره للأصل، فتأمل.
قوله: " ولو ابتلع بقايا الغداء الخ " دليله واضح وهو صدق الأكل الموجب للقضاء والكفارة إلا أن يفرض (يعرض خ ل الجهل أو النسيان وغير ذلك.
قوله: " ولو صب في إحليله دواء فوصل إلى جوفه، فالقضاء على رأي " لعل سبب وجوب القضاء دخول المفطر إلى المعدة الذي هو ممنوع ومفسد، والكفارة
وهي غير صحيحة لجهل سليمان، ومقطوعة، وغير صريحة فيها لقوله (غبار)، على أن الظاهر أنها محمولة على العمد والاختيار كما يظهر من التشبيه وغيره وما بين فيما سبق إلا رواية يونس، وقد عرفت دلالتها.
وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات حيث إن الروايات خلاف مقتضى الأصل، وخلاف كلام الأصحاب، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم، وبالعكس، العكس.
وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط دون العبث، ولوضوء الصلاة مطلقا وللتداوي وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا.
ولعل الرأي (2) إشارة إلى خلاف وجوب القضاء في العبث، ويمكن جعله إشارة إلى خلاف الشيخ وغيره في وجوب الكفارة أيضا، وإنه ألحق التداوي بالصلاة وجعل الصلاة أعم كغيره للأصل، فتأمل.
قوله: " ولو ابتلع بقايا الغداء الخ " دليله واضح وهو صدق الأكل الموجب للقضاء والكفارة إلا أن يفرض (يعرض خ ل الجهل أو النسيان وغير ذلك.
قوله: " ولو صب في إحليله دواء فوصل إلى جوفه، فالقضاء على رأي " لعل سبب وجوب القضاء دخول المفطر إلى المعدة الذي هو ممنوع ومفسد، والكفارة