____________________
وبمثل (1) صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (2).
وأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك فقالت: أخبرني بشئ من ذلك فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه (3).
ولا يضر عدم صحة سند هذه أيضا.
وكأنه لا قائل بالفصل (4)، ويؤيده (5) وجوب إطاعة الولد لهما ووجوب إطاعة العبد للمولى، وذلك من جملته، فتأمل، والمرأة للزوج.
وأيضا رواية الزهري (6) الطويلة.
والظاهر عدم الصحة والانعقاد بدون الإذن لا الابطال بالنهي فقط، مع احتمال الصحة قريبا في الولد والعبد إذا لم يمنعه عن العمل للمولى ما لم ينهوا عنه، لعدم صحة الدليل.
وعموم أدلة الصوم، والأصل وعدم المنع من سائر العبادات، مثل الزيارات والصلوات المندوبات.
ويفهم من المنتهى عدم الخلاف في عدم جواز صوم التطوع للعبد بدون إذن المولى وعدم اشتراطه في الواجب، وما ذكر في صوم الولد كذلك، بل قال:
وأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك فقالت: أخبرني بشئ من ذلك فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه (3).
ولا يضر عدم صحة سند هذه أيضا.
وكأنه لا قائل بالفصل (4)، ويؤيده (5) وجوب إطاعة الولد لهما ووجوب إطاعة العبد للمولى، وذلك من جملته، فتأمل، والمرأة للزوج.
وأيضا رواية الزهري (6) الطويلة.
والظاهر عدم الصحة والانعقاد بدون الإذن لا الابطال بالنهي فقط، مع احتمال الصحة قريبا في الولد والعبد إذا لم يمنعه عن العمل للمولى ما لم ينهوا عنه، لعدم صحة الدليل.
وعموم أدلة الصوم، والأصل وعدم المنع من سائر العبادات، مثل الزيارات والصلوات المندوبات.
ويفهم من المنتهى عدم الخلاف في عدم جواز صوم التطوع للعبد بدون إذن المولى وعدم اشتراطه في الواجب، وما ذكر في صوم الولد كذلك، بل قال: