____________________
(السابع) الافطار للأخبار بدخول الليل ولم يدخل، وهذا بعينه مثل ما تقدم.
ويمكن هنا عدم الجواز خصوصا مع كونه فاسقا، وعدم حصول الظن فيمكن الكفارة أيضا حيث لم يكن الافطار له جائزا إلا أن يكون جاهلا بذلك، فالظاهر، العدم حينئذ فتأمل.
(الثامن) الافطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم يفطر، يعني لو توهم بحيث لم يحصل له ظن دخول الليل، بل الوهم أو الشك فأفطر ثم علم عدم الدخول يجب القضاء فقط دون الكفارة.
ودليله ظاهر، لأن الأصل عدم الدخول، وحكم الاستصحاب يقتضي عدم الافطار فيكون آثما ويجب عليه القضاء، بل يمكن وجوب الكفارة أيضا إلا أن يقال: إنه توهم جواز الأكل بذلك فيكون جاهلا.
والظاهر أنه معذور في الكفارة، ولكن غير معذور عند المصنف كما صرح به في المنتهى ويمكن أن يحمل (الموهمة) (1) على ما يفيد ظنا ما وقوله: (ولو ظن) على الظن الغالب وهو بعيد.
والذي يظهر، وجوب القضاء مع الظن مطلقا كما هو مختار المنتهى، بل مع الجزم أيضا مع تبين الفساد، ولصدق الافطار في نهار الصوم الواجب فيكون باطلا موجبا للقضاء، وعدم حصول الصوم كما في منافي الصلاة.
ويمكن هنا عدم الجواز خصوصا مع كونه فاسقا، وعدم حصول الظن فيمكن الكفارة أيضا حيث لم يكن الافطار له جائزا إلا أن يكون جاهلا بذلك، فالظاهر، العدم حينئذ فتأمل.
(الثامن) الافطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم يفطر، يعني لو توهم بحيث لم يحصل له ظن دخول الليل، بل الوهم أو الشك فأفطر ثم علم عدم الدخول يجب القضاء فقط دون الكفارة.
ودليله ظاهر، لأن الأصل عدم الدخول، وحكم الاستصحاب يقتضي عدم الافطار فيكون آثما ويجب عليه القضاء، بل يمكن وجوب الكفارة أيضا إلا أن يقال: إنه توهم جواز الأكل بذلك فيكون جاهلا.
والظاهر أنه معذور في الكفارة، ولكن غير معذور عند المصنف كما صرح به في المنتهى ويمكن أن يحمل (الموهمة) (1) على ما يفيد ظنا ما وقوله: (ولو ظن) على الظن الغالب وهو بعيد.
والذي يظهر، وجوب القضاء مع الظن مطلقا كما هو مختار المنتهى، بل مع الجزم أيضا مع تبين الفساد، ولصدق الافطار في نهار الصوم الواجب فيكون باطلا موجبا للقضاء، وعدم حصول الصوم كما في منافي الصلاة.