____________________
وفي رواية معاوية، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صم الأربعاء، والخميس، والجمعة الحديث (1).
فيمكن حمل ما ورد من النهي فيما تقدم على غير هذه الأيام الثلاثة أو لغير الحاجة أو مع عدم علم بإقامة الثلاثة كما يشعر به قوله: يقول: (اليوم وغدا) (2) للجمع فتأمل، فإن الظاهر عدم كراهة صوم هذه الأيام فيها أصلا.
قوله: " ويستحب الامساك الخ " إشارة إلى استحباب مجرد الامساك تأديبا وتعظيما للصوم بحيث لا يصدر منه ظاهرا ما يفسده في مواضع.
الأول: المسافر إذا حصل له ما يوجب الاتمام بعد أن فعل ما يفسد الصوم حين عدم تحريمه عليه أو حصل ذلك (3) بعد الزوال ولم يفسد (4).
دليل عدم وجوب الامساك عليه حينئذ واستحبابه، ما قال في المنتهى: إنه ذهب إليه علمائنا.
وهو إجماع، ويؤيده أنه إنما يجب الصوم أو الامساك إذا كان الافساد حراما وليس بمتحقق فيما نحن فيه، لأن الافساد في السفر مباح، بل واجب فلا يمكن الصوم.
وكذا بعد الزوال مع عدم الافساد لعدم إمكان الصوم لفوات محل النية على وجه شرعي والتشبه بالصائم في الحضر، الظاهر أنه مطلوب.
فيمكن حمل ما ورد من النهي فيما تقدم على غير هذه الأيام الثلاثة أو لغير الحاجة أو مع عدم علم بإقامة الثلاثة كما يشعر به قوله: يقول: (اليوم وغدا) (2) للجمع فتأمل، فإن الظاهر عدم كراهة صوم هذه الأيام فيها أصلا.
قوله: " ويستحب الامساك الخ " إشارة إلى استحباب مجرد الامساك تأديبا وتعظيما للصوم بحيث لا يصدر منه ظاهرا ما يفسده في مواضع.
الأول: المسافر إذا حصل له ما يوجب الاتمام بعد أن فعل ما يفسد الصوم حين عدم تحريمه عليه أو حصل ذلك (3) بعد الزوال ولم يفسد (4).
دليل عدم وجوب الامساك عليه حينئذ واستحبابه، ما قال في المنتهى: إنه ذهب إليه علمائنا.
وهو إجماع، ويؤيده أنه إنما يجب الصوم أو الامساك إذا كان الافساد حراما وليس بمتحقق فيما نحن فيه، لأن الافساد في السفر مباح، بل واجب فلا يمكن الصوم.
وكذا بعد الزوال مع عدم الافساد لعدم إمكان الصوم لفوات محل النية على وجه شرعي والتشبه بالصائم في الحضر، الظاهر أنه مطلوب.