____________________
قد مر تحقيق القول فيه إلا أن ظاهر العبارة يفيد عدم انعقاد النافلة سفرا فهو مشعر إلى ما قلناه من كون المكروه في صوم النافلة سفرا بمعناه الحقيقي، لا ما ذكره بعض الأصحاب من قلة الثواب.
أو يكون حراما ورجوعا عن الكراهة، وهو بعيد خصوصا في الضيف والمضيف.
وأبعد منه تأويله إلى عدم انعقاده انعقادا تاما، فتأمل.
و (إلا) (1) في الاستثناء هو استحباب الثلاثة الأيام للحاجة في المدينة المشرفة مع كونها مسافرا.
ولعل دليله إجماع الفرقة بعد ما تقدم من عموم النهي خصوصا في صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام في المدينة ونحن في سفر، قال: فريضة؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع في الصلاة، فقال: يقول: اليوم وغدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة (3) وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من
أو يكون حراما ورجوعا عن الكراهة، وهو بعيد خصوصا في الضيف والمضيف.
وأبعد منه تأويله إلى عدم انعقاده انعقادا تاما، فتأمل.
و (إلا) (1) في الاستثناء هو استحباب الثلاثة الأيام للحاجة في المدينة المشرفة مع كونها مسافرا.
ولعل دليله إجماع الفرقة بعد ما تقدم من عموم النهي خصوصا في صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام في المدينة ونحن في سفر، قال: فريضة؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع في الصلاة، فقال: يقول: اليوم وغدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة (3) وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من