____________________
فإذن الخبر صحيح وسيجيئ تحقيق هذه المسألة إن شاء الله.
الثاني: صوم ثلاثة أيام بدل دم المتعة، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (1)، وعليه بعض الأخبار (2) أيضا وسيجيئ تحقيقه.
الثالث: وهو صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا وعالما وعجز عن الفداء وهو البدنة.
الرابع: صوم من هو بحكم الحاضر، وهو الذي لم يجز له التقصير، وهو كثير السفر الذي يجب عليه الاتمام وهو المكاري ونحوه وقد مر تحقيقه والمسافر مع المعصية بالسفر، وبالجملة من يتم الصلاة في السفر، وقد مر إفراده وتفصيله ودليله.
ومن المحرم أيضا الصوم الواجب للمريض المتضرر به والمرجع في التضرر هو ظنه الحاصل من التجربة أو غيرها.
وقد مر أن المراد بالضرر في هذا، العرفي الذي لا يتحمل مثله عادة.
وأما الدليل عليه فهو العقل والنقل من الاجماع المفهوم من ظاهر المنتهى من حيث ما نقل الخلاف في عدم الاجزاء والنهي إلا عن بعض المخالفين، وظاهر الآية (3).
الثاني: صوم ثلاثة أيام بدل دم المتعة، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (1)، وعليه بعض الأخبار (2) أيضا وسيجيئ تحقيقه.
الثالث: وهو صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا وعالما وعجز عن الفداء وهو البدنة.
الرابع: صوم من هو بحكم الحاضر، وهو الذي لم يجز له التقصير، وهو كثير السفر الذي يجب عليه الاتمام وهو المكاري ونحوه وقد مر تحقيقه والمسافر مع المعصية بالسفر، وبالجملة من يتم الصلاة في السفر، وقد مر إفراده وتفصيله ودليله.
ومن المحرم أيضا الصوم الواجب للمريض المتضرر به والمرجع في التضرر هو ظنه الحاصل من التجربة أو غيرها.
وقد مر أن المراد بالضرر في هذا، العرفي الذي لا يتحمل مثله عادة.
وأما الدليل عليه فهو العقل والنقل من الاجماع المفهوم من ظاهر المنتهى من حيث ما نقل الخلاف في عدم الاجزاء والنهي إلا عن بعض المخالفين، وظاهر الآية (3).