____________________
أنه قال: (الأشبه) وغير ذلك.
(الثاني) أنه لا فرق في الابطال بين الأكل المتعارف وبين ما يسمى أكلا لغة، مثل ابتلاع ما يستخلف تحت الأسنان، وابتلاع السكر ونحوهما، ولهذا قالوا بعدم بطلان الصلاة بهما.
ودليله عموم الأدلة المتقدمة، والظاهر عدم الخلاف هنا عندنا، وهذا دليل على السيد وابن الجنيد، ولأن الواقع في الأدلة هو النهي عن الأكل والشرب، وقد سلمنا كونه أعم من العرفي وغيره، فتأمل.
(الثالث) لا شبهة في جواز ابتلاع الريق الذي في الفم للاجماع، والحرج، والأصل، وعدم صدق الأدلة، والحكمة.
وأما إذا خرج من الفم ثم ابتلعه، فقالوا: إنه مفطر، كأنه للصدق، لأنه يقال: أكل ريقه ويمكن ايجاب كفارة الافطار بالمحرم، لأنهم يقولون إنه إذا خرج من الفم يحرم أكله، وما نعرف دليلهم.
وقال في المنتهى: لو ترك في فيه حصاة أو درهما، فأخرجه وعليه بلة من الريق ثم أعاده في فيه، فالوجه الافطار قل أو كثر لابتلاعه البلل الذي على ذلك الجسم، وقال بعض الجمهور: لا يفطر إن كان قليلا (انتهى).
الظاهر عدم الافطار، للأصل، وعدم صدق الأدلة، ولهذا - مع قولهم بالتحريم - (1) جوزوا الأكل بالقاشوقة بإدخالها في الفم، وكذا أكل الفواكه بعد العض مع بقاء الرطوبة في موضع العض، وكذا في الشربة.
نعم لو كان عليه الريق باقيا ظاهرا كثيرا بحيث يصدق عليه أكل الريق يمكن ذلك لا مجرد البلة، فإنه لا يقال للبلة؛ الريق، ولا لوضع ما فيه الريق في الفم:
(الثاني) أنه لا فرق في الابطال بين الأكل المتعارف وبين ما يسمى أكلا لغة، مثل ابتلاع ما يستخلف تحت الأسنان، وابتلاع السكر ونحوهما، ولهذا قالوا بعدم بطلان الصلاة بهما.
ودليله عموم الأدلة المتقدمة، والظاهر عدم الخلاف هنا عندنا، وهذا دليل على السيد وابن الجنيد، ولأن الواقع في الأدلة هو النهي عن الأكل والشرب، وقد سلمنا كونه أعم من العرفي وغيره، فتأمل.
(الثالث) لا شبهة في جواز ابتلاع الريق الذي في الفم للاجماع، والحرج، والأصل، وعدم صدق الأدلة، والحكمة.
وأما إذا خرج من الفم ثم ابتلعه، فقالوا: إنه مفطر، كأنه للصدق، لأنه يقال: أكل ريقه ويمكن ايجاب كفارة الافطار بالمحرم، لأنهم يقولون إنه إذا خرج من الفم يحرم أكله، وما نعرف دليلهم.
وقال في المنتهى: لو ترك في فيه حصاة أو درهما، فأخرجه وعليه بلة من الريق ثم أعاده في فيه، فالوجه الافطار قل أو كثر لابتلاعه البلل الذي على ذلك الجسم، وقال بعض الجمهور: لا يفطر إن كان قليلا (انتهى).
الظاهر عدم الافطار، للأصل، وعدم صدق الأدلة، ولهذا - مع قولهم بالتحريم - (1) جوزوا الأكل بالقاشوقة بإدخالها في الفم، وكذا أكل الفواكه بعد العض مع بقاء الرطوبة في موضع العض، وكذا في الشربة.
نعم لو كان عليه الريق باقيا ظاهرا كثيرا بحيث يصدق عليه أكل الريق يمكن ذلك لا مجرد البلة، فإنه لا يقال للبلة؛ الريق، ولا لوضع ما فيه الريق في الفم: