____________________
على أنها ليست بصريحة بكون القضاء من جهة ترك أغسال المستحاضة.
لاحتمال كونه لترك غسل الحيض والنفاس، إذ الظاهر تركه أيضا.
على أن عدم قضاء الصلاة لا معنى له، وقد مرت في أول الكتاب (1) مع التأويل.
وكذا يبعد على ذلك التقدير (2) وجوب قضاء باقي الصيام المتعينة، وإيجاب الغسل له بالمعنى المشهور بالطريق الأولى.
وأبعد من ذلك كله إيجاب التيمم مع ضيق الوقت إلا بمقداره، أو التيمم مع وجوب عدم النوم حتى يطلع الفجر في جميع الصيام الواجب، أو شهر رمضان فقط.
وكذا اشتراط صحة الصوم المندوب بالغسل أو التيمم مع التعذر في ذلك الوقت.
واعلم أن المصنف قال في المنتهى: إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل حتى أصبح صح صومه، ولو نام غير ناو للغسل فسد صومه وعليه قضائه، وعليه علمائنا (انتهى).
ثم استدل بالأخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء.
وأنت تعلم مما قد مر إن ذلك ليس بمذهب كل علمائنا، لما عرفت من خلاف ابن بابويه (3)، فإنه يجوز البقاء على الجنابة عمدا، فكيف النوم بغير نية الغسل.
لاحتمال كونه لترك غسل الحيض والنفاس، إذ الظاهر تركه أيضا.
على أن عدم قضاء الصلاة لا معنى له، وقد مرت في أول الكتاب (1) مع التأويل.
وكذا يبعد على ذلك التقدير (2) وجوب قضاء باقي الصيام المتعينة، وإيجاب الغسل له بالمعنى المشهور بالطريق الأولى.
وأبعد من ذلك كله إيجاب التيمم مع ضيق الوقت إلا بمقداره، أو التيمم مع وجوب عدم النوم حتى يطلع الفجر في جميع الصيام الواجب، أو شهر رمضان فقط.
وكذا اشتراط صحة الصوم المندوب بالغسل أو التيمم مع التعذر في ذلك الوقت.
واعلم أن المصنف قال في المنتهى: إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل حتى أصبح صح صومه، ولو نام غير ناو للغسل فسد صومه وعليه قضائه، وعليه علمائنا (انتهى).
ثم استدل بالأخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء.
وأنت تعلم مما قد مر إن ذلك ليس بمذهب كل علمائنا، لما عرفت من خلاف ابن بابويه (3)، فإنه يجوز البقاء على الجنابة عمدا، فكيف النوم بغير نية الغسل.