____________________
على أن دفعه عنه ممكن بأدنى عناية، مثل أن المراد تعريف الصوم مع النية، فيمكن إرادة النية منه وحينئذ لا معنى لقوله: (مع النية) وإن المراد هو الامساك.
وإنه لو كان الصوم هو التوطين يلزم عدم تحقق الصوم بدونه، مع أن الظاهر أن الصوم صحيح ولو كان نائما أو غافلا، ولعله مراده لقوله: (فليس بواجب، فتأمل).
وأما الاعتراضات على التعريف بعدم الجامعية والمانعية، فلا ينبغي البحث عنه والشروع فيه وقبح البحث، لأن المقصود التمييز، وإنما يتحقق حقيقته (1) بعدم (2) العلم بجميع واجباته وشرائطه على التفصيل والتحقيق، ولهذا قال في المنتهى: (وهو إمساك مخصوص يأتي بيانه) انتهى. وأشار إلى التفصيل المذكور في المتن وغيره.
والظاهر أن مقصود المصنف من قوله: (مع النية) اشتراطها في الامساك الذي هو الصوم شرعا، وإن الشرط هو ايقاعها في وقتها على الوجه المعتبر شرعا، ولو كان نهارا قبل الزوال ناسيا في الفريضة الأداء مثلا كما سيجئ التحقيق فيه إن شاء الله، لا كونها مقارنة بالامساك إلا أن يريد الأعم من حكمها (3) أيضا، فتأمل.
وقوله: (من طلوع الفجر) يريد به زمان الامساك المخصوص فهو (4)
وإنه لو كان الصوم هو التوطين يلزم عدم تحقق الصوم بدونه، مع أن الظاهر أن الصوم صحيح ولو كان نائما أو غافلا، ولعله مراده لقوله: (فليس بواجب، فتأمل).
وأما الاعتراضات على التعريف بعدم الجامعية والمانعية، فلا ينبغي البحث عنه والشروع فيه وقبح البحث، لأن المقصود التمييز، وإنما يتحقق حقيقته (1) بعدم (2) العلم بجميع واجباته وشرائطه على التفصيل والتحقيق، ولهذا قال في المنتهى: (وهو إمساك مخصوص يأتي بيانه) انتهى. وأشار إلى التفصيل المذكور في المتن وغيره.
والظاهر أن مقصود المصنف من قوله: (مع النية) اشتراطها في الامساك الذي هو الصوم شرعا، وإن الشرط هو ايقاعها في وقتها على الوجه المعتبر شرعا، ولو كان نهارا قبل الزوال ناسيا في الفريضة الأداء مثلا كما سيجئ التحقيق فيه إن شاء الله، لا كونها مقارنة بالامساك إلا أن يريد الأعم من حكمها (3) أيضا، فتأمل.
وقوله: (من طلوع الفجر) يريد به زمان الامساك المخصوص فهو (4)