____________________
كالمتعين بنذر وشبهه - مبنى على وجوب الكفارة في الصوم، فكفارته كفارة ذلك الصوم.
وأما لو لم يكن الصوم كذلك كالقضاء قبل الزوال مثلا أو ثالث المندوب فلا تجب الكفارة بالافطار مطلقا.
نعم يلزم كفارة خلف النذر لو كان الاعتكاف متعينا به، وكفارة لافطار الصوم لو كان موجبا لها.
وبالجملة وجوب الكفارة لفساد الاعتكاف بالجماع ظاهر بالنص والاجماع، وبغير الجماع غير ظاهر إلا أن يكون له سبب ظاهر كالنذر، فتأمل.
وأما قضائه فليس ببعيد، لما مر مع عدم الشرط على ربه الخروج وأما وجوب الكفارة بالجماع ليلا في المتعين فقد تقدم، وكذا نهارا بالطريق الأولى بل تعددها لو كان موجبا لها.
ويحتمل الثلاث في مثل نهار رمضان للاعتكاف، وخلف النذر، والصوم والاثنتان في الليل، والتداخل بين النذر والاعتكاف.
وصرح في الدروس بأنها كفارة خلف النذر وشبهه في المنذور وشبهه، فالظاهر أن كفارة الاعتكاف لم يتحقق إلا في اليوم الثالث من المندوب وليله بالجماع، وفي الواجب المطلق بالنذر وشبهه أيضا محتمل، ومع التعيين بالشروع يفهم كونه كفارة النذر، فتأمل.
وأما في غير المتعين، فلا كفارة عند المصنف للاعتكاف، لما مر، بل يحتمل عدم الإثم أيضا لما مر، ولكن يجب الاتيان بمثله، وهو امراد بالقضاء واجبا (1) وكأنه يستحب قضائه ندبا إن كان ندبا.
وأما لو لم يكن الصوم كذلك كالقضاء قبل الزوال مثلا أو ثالث المندوب فلا تجب الكفارة بالافطار مطلقا.
نعم يلزم كفارة خلف النذر لو كان الاعتكاف متعينا به، وكفارة لافطار الصوم لو كان موجبا لها.
وبالجملة وجوب الكفارة لفساد الاعتكاف بالجماع ظاهر بالنص والاجماع، وبغير الجماع غير ظاهر إلا أن يكون له سبب ظاهر كالنذر، فتأمل.
وأما قضائه فليس ببعيد، لما مر مع عدم الشرط على ربه الخروج وأما وجوب الكفارة بالجماع ليلا في المتعين فقد تقدم، وكذا نهارا بالطريق الأولى بل تعددها لو كان موجبا لها.
ويحتمل الثلاث في مثل نهار رمضان للاعتكاف، وخلف النذر، والصوم والاثنتان في الليل، والتداخل بين النذر والاعتكاف.
وصرح في الدروس بأنها كفارة خلف النذر وشبهه في المنذور وشبهه، فالظاهر أن كفارة الاعتكاف لم يتحقق إلا في اليوم الثالث من المندوب وليله بالجماع، وفي الواجب المطلق بالنذر وشبهه أيضا محتمل، ومع التعيين بالشروع يفهم كونه كفارة النذر، فتأمل.
وأما في غير المتعين، فلا كفارة عند المصنف للاعتكاف، لما مر، بل يحتمل عدم الإثم أيضا لما مر، ولكن يجب الاتيان بمثله، وهو امراد بالقضاء واجبا (1) وكأنه يستحب قضائه ندبا إن كان ندبا.