بينه وبين الخبر السابق لان ما لا يتيسر لا يجب قطعا ويضعف بأن ذلك يتم مع تيسر جهة واحدة أما مع إمكان القبلة وغيرها ففي الخبر دلالة على التخيير وهو ينافي الوجوب فيمكن حينئذ الجمع بينهما بحمل الامر على الاستحباب وليكن تحت الظلال للخبر وللإجماع قال في المعتبر والتذكرة ولعل الحكمة فيه كراهة مقابلة السماء بعورته ووقوف الغاسل على يمينه لقول الصادق عليه السلام ولا يجعله بين رجليه بل يقف من جانبه كذا استدل في النهاية وهو أعم من المدعى وغمز بطنه وهو مسحها في الغسلتين الأوليين بضم الهمزة واليائين المثناتين من تحت تثنية أولى وليكن قبلهما والغرض بذلك التحفظ من خروج شئ بعد الغسل لعدم القوة الماسكة ونقل الشيخ فيه الاجماع وأنكره ابن إدريس لمساواة الميت للحي في الحرمة ولا يستحب المسح في الثالثة إجماعا بل يكره وعلى كل حال فلو خرج منه نجاسة بعد الغسل أو في أثنائه غسلت ولا يعاد الغسل للامتثال وللاخبار وهذا الحكم ثابت في كل ميت إلا في الحامل التي مات ولدها في بطنها حذرا من الاجهاض ولو اتفق الاجهاض بسببه لزم الفاعل عشر دية أمه نبه عليه في البيان والذكر لله تعالى حال الغسل ويتأكد الدعاء بالمأثور وقد تقدم وصب الماء إلى حفيرة وليكن تجاه القبلة كما تضمنه خبر سليمان بن خالد ويكره إرساله في الكنيف وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة ولا بأس بالبالوعة وهي ما يعد في المنزل لصب الماء ونحوه وأما بالوعة البول فملحقة بالكنيف وتليين أصابعه برفق على المشهور ومنع منه ابن أبي عقيل لقول الصادق عليه السلام ولا تغمز له مفصلا ونزله الشيخ على ما بعد الغسل وغسل فرجه أراد به الجنس إذ يستحب غسل فرجيه بماء قد مزج بالحرض بضم الحاء والراء أو سكونها وهو الأشنان بضم الهمزة سمى به لأنه يهلك الوسخ قال تعالى حتى تكون حرضا أي مقاربا للهلاك والسدر بأن يمزجهما جميعا معا بالماء ويغسل فرجيه ويغسل رأسه برغوة السدر خاصة كل ذلك أولا قبل الغسل بالسدر وكما يستحب غسل الفرجين بماء الحرض والسدر قبل الأولى يستحب غسلهما بماء الكافور والحرض قبل الثانية ثم غسلهما بماء القراح وحده قبل غسله كل ذلك ثلثا ثلثا وتكرار غسل كل عضو من أعضائه ثلثا وإن يوضأ قبل الغسل بعد إزالة النجاسة العرضية ومقدما الغسل ولا مضمضة قبله ولا استنشاق وأوجبه جماعة لقول الصادق عليه السلام في كل غسل وضوء إلا الجنابة وهو معارض بعدة أخبار دلت على عدم الوضوء فضلا عن وجوبه ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه وغيره يجوز ولا يلزم منه الوجوب بل يستفاد من خارج و (تنشيفه صح) ينشفه بعد الفراغ من غسله بثوب للخبر ولئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ويكره إقعاده للخبر ولأن فيه أذى من غير حاجة وقص أظفاره بفتح الهمزة جمع ظفر بضم أوله وترجيل شعره وهو تسريحه ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه وجوبا ونقل الشيخ الاجماع على تحريمهم وكذا قال في تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال والمشهور الكراهة في الأولين أما الوسخ تحت أظفاره فلا بد من إظهاره ولنورد هنا حديثين يأتيان على جميع ما تقدم مع زيادة يحتاج إليها ويوضح بهما كيفية التغسيل ذكرهما في الكافي والتهذيب أحدهما خبر عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثم أبدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثنى (ثن خ ل) بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى
(١٠١)