لحياه فينفتح فوه ويلزم ما تقدم ومد يديه إلى جنبيه وساقيه إن كانتا منقبضتين ذكره الأصحاب قال المحقق في المعتبر ولم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت عليهم السلام ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج وتغطيته بثوب لان النبي صلى الله عليه وآله سجى بحبرة وغطى الصادق عليه السلام ابنه إسماعيل بملحفة ولأن فيه سترا للميت وصيانة والتعجيل لتجهيزه للاجماع ولقول النبي صلى الله عليه وآله عجلوا بهم إلى مضاجعهم وقوله إذا مات الميت لأول النهار فلا يقيل إلا في قبره وقوله صلى الله عليه وآله كرامة الميت تعجيله وقد ورد استحباب إيذان إخوان الميت بموته لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يموت منكم أحدا إلا أذنتموني وقول الصادق عليه السلام ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت يشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر وللميت الاستغفار ويكتب هو الاجر فيهم وفيما كتب (إكتسب خ ل) له من الاستغفار ولو كان حوله قرى أوذنوا كما فعل الصحابة من إيذان قرى المدينة لما مات رافع بن خديج وينبغي الجمع مراعاة بين السنتين فيؤذن من المؤمنين والقرى من لا ينافي التعجيل عرفا ولو نافي إعلام بعضهم تعجيله على وجه لا يلزم منه فساد الميت ولا تشويه خلقته ففي تقديم أيهما نطر ولعل مراعاة التعجيل أولى جمعا بينه وبين أصل سنة الايذان بخلاف ما لو انتظر الجميع فإن سنة التعجيل تفوت أما لو استلزم الانتظار وقوع أحد الوصفين بالميت فلا ريب في تضيق وجوب التعجيل إلا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه بل يرجع إلى الامارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبلها لئلا يعان على قتل امرء مسلم لقول الصادق عليه السلام خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن وعنه عليه السلام وقد سئل كيف يستبرئ الغريق يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن إلا أن يتغير فيغسل ويدفن وروى عن الكاظم عليه السلام إن أناسا دفنوا أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم قال المصنف في النهاية شاهدت واحدا في لسانه وقفة فسألته عن سببها فقال مرضت مرضا شديدا واشتبه الموت فغسلت ودفنت في أزج ولنا عادة إذا مات شخص فتح عنه باب الأزج بعد ليلة أو ليلتين أما زوجته أو أمه أو أخته أو بنته فتنوح عنده ساعة ثم تطبق عليه هكذا يومين أو ثلاثة ففتح على فعطست فجاءت أمي بأصحابي فأخذوني من الأزج وذلك منذ سبع عشرة سنة والمراد بالامارات نحو انخساف صدغيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلى الجلدة قيل ومنه زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض ونقل في الذكرى عن جالينوس إن أسباب الاشتباه الاغماء ووجع القلب وإفراط الرعب أو الغم أو الفرح أو الأدوية المخدرة فيستبرأ بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الالية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر ومنع الدفن قبل يوم وليلة إلى ثلاثة واعلم إن الاستحباب في هذه المواضع كفائي فلا يختص بالولي وإن كان الامر فيه آكد وفي بعض الاخبار وعبارات الأصحاب ما يدل على اختصاصه بذلك ويكره طرح الحديد على بطنه ذكر ذلك الشيخان وجماعة من الأصحاب قال الشيخ في التهذيب سمعناه مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله واحتج في الخلاف على الكراهة بإجماعنا وكما يكره طرح الحديد عليه يكره غيره أيضا ذكره المصنف وجماعة وقال ابن الجنيد يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها والاجماع على خلافه وحضور الجنب والحائض عنده لثبوت النهى عنه في الاخبار وفي بعضها إن الملائكة تتأذى بذلك والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت لأنه وقت حضور الملائكة ولقول الصادق عليه السلام لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله وقال علي بن حمزة
(٩٥)