العشرة الأولى من الشهر مثلا لاندراجهما حتما تحت تقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه ويبقى لها من العدد أربعة فعلى القول بالتخيير تضمها إلى الخامس والسادس متصلة بهما متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى بين تكليف المستحاضة وتروك الحائض وتزيد في الأربعة الأخيرة الاغتسال لكل صلاة وعبادة مشروطة بالطهارة ولو أضلت خمسة في التسعة الأولى فالخامس خاصة حيض لان العدد يزيد عن نصف الزمان بنصف يوم فهو مع ضعفه يوم كامل حيض ولو أضلت سبعة في العشرة فالمتحقق حيضا أربعة وهو الرابع والسابع وما بينهما وهكذا هذه وقاعدة كلية ترجع إليها المسائل المعروفة بفروع الامتزاج فنذكر منها أمثلة للتدرب بها في (تحصيل صح) نظائرها إذ لا حصر لها فلو ذكرت ذات العشرة مزج امتزاج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم فقد أضلتها في ثمانية عشر فالزائد من العشرة عن نصفها وهو يوم وضعفه حيض في وسط وقت الضلال وهو ما بين السادس والخامس والعشرين فالخامس عشر والسادس عشر حيض متيقن كما أن الستة الأولى من الشهر والأخيرة طهر متيقن ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر إلى الرابع والعشرين فعلى الاحتياط تغتسل عليهما للحيض وتجمع في الثمانية السابقة على اليومين واللاحقة لهما بين أفعال للمستحاضة وتروك الحائض وعلى الاحتياط تضم أي الثمانيتين شاءت إلى اليومين ولو علمت امتزاجهما بيومين فالرابع عشر والسابع عشر وما بينهما حيض متيقن لاضلال العشرة في ستة عشر وهي ما بين السابع والرابع والعشرين والسبعة الأولى و الأخيرة طهر متيقن والباقي مشكوك واحتمال الانقطاع يتعلق بالسابع عشر إلى الثالث والعشرين وقس عليهما مزج ما زاد ولو علمت إن الثاني عشر حيض فلا يقين بغيره لاضلالها العشرة في تسعة عشر وهي ما بين الثاني والثاني والعشرين فالزائد عن نصفها وهو نصف يوم وضعفه حيض فهو الثاني عشر واحتمال الانقطاع يتعلق بآخره إلى آخر وقت الضلال والأولان والتسعة الأخيرة طهر متيقن والباقي محل الاحتياط ولو علمت مزح إحدى العشرات بيوم فلا يقين لها بالحيض لزيادة نصف الزمان على العدد لكن يتحقق طهر الأول والأخير ويتعلق احتمال الانقطاع بالحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين ولو كان المزج بيومين فمثلهما طهر من أوله وآخره والباقي مشكوك فيه واحتمال الانقطاع تالي الحادي عشر والحادي والعشرين ومتلو الآخرين وقس عليهما مزح ما زاد ولو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بيوم فالستة الأولى والأخيرة والخامس عشر والسادس عشر طهر متيقن ولا يقين بالحيض أيضا ويتعلق احتمال الانقطاع بالحادي عشر والرابع عشر والحادي والعشرين والرابع والعشرين و الباقي مشكوك فيه بين الطهر والحيض ومن فروع القاعدة ما لو علمت ذات الثمانية إن لها في كل شهر حيضتين فملاحظة أقل الطهر بينهما توجب انحصار الثمانية الأولى في الاثني عشر الأولى والأخيرة في الأخيرة وهي تزيد على نصفها بيومين فالأربعة الوسطى من كل واحدة حيض بيقين والطرفان مشكوك فيهما وما بينهما من الشهر وهو الستة التي أولها الثالث عشر وآخرها الثامن عشر طهر بيقين لأنه لا يمكن تأخر الحيض الأول عن أول الخامس ولا تأخر الثاني عن الثالث والعشرين والمتيقن من الأولى من أول الخامس إلى آخر الثامن وفي الثانية من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين فالمتيقن ثمانية والضال ثمانية تضعها حيث شاءت مما لا يدخل في الطهر المتيقن وهو الأربعة الأولى والأخيرة ومن التاسع إلى آخر الثاني عشر ومن التاسع عشر إلى آخر الثاني والعشرين ورتب على هذه الفروع ما يرد عليك من نظائرها وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض سواء كان بصفة دم الحيض أم لا كما صرح به المصنف في غير هذا الكتاب وغيره وقد تقدم إن الصفرة والكدرة في أيام إمكان الحيض حيض فلو رأت ثلاثة إلى العشرة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة
(٧٢)