بعد إن اعتمد على التفصيل والعمل على المشهور جمعا بين الاخبار وتأيدها بالرواية المرسلة وشهرتها وجلالة حال مرسلها يجبر ضعف إرسالها وقد نقل علماء الرجال من الأصحاب إن سبب إرسال ابن مسكان أحاديثه المروية عن الصادق عليه السلام إجلاله له حذرا من عدم توفيته ما يجب عليه من تعظيم عند رؤيته فترك الدخول عليه لذلك وروى عن أصحابه وعلى كل حال فلا يستوفى العاري كمال الركوع والسجود بل يومى في الحالين قائما وجالسا برأسه راكعا وساجدا ويجعل الايماء للسجود أخفض ليتحقق الفرق بينهما ويجب الانحناء بحسب الامكان بحيث لا تبدو العورة والأكثر على أن الايماء لهما في الحالين على وجه واحد فيجعلهما من قيام مع القيام ومن جلوس مع الجلوس وهو مقتضى إطلاق الاخبار ونقل في الذكرى عن السيد عميد الدين أنه كان يقوى جلوس القائم ليومي للسجود جالسا استنادا إلى كونه حينئذ أقرب إلى حد (هيئة خ ل) حد الساجد فيدخل تحت فأتوا منه ما استطعتم واستشكله بأنه تقييد للنص ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والقعود والركوع والسجود إنما سقطا لذلك والعمل على المشهور ويجب في الايماء للسجود وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على المعهود مع الامكان لعموم فأتوا منه ما استطعتم وكذا يجب رفع شئ فيسجد عليه بجبهته مع الايماء كما في المريض ولم يتعرض الأصحاب لذلك هنا ولا ذكره أكثرهم هناك واعلم أن جماعة الأصحاب نصوا على استحباب الجماعة للعراة عملا بعموم شرعية الجماعة وأفضليتها ولنص الصادق عليه السلام في حديث إسحاق بن عمار وعبد الله بن سنان عليه وفيهما أنهم يجلسون جميعا وفى الثاني أن الامام يتقدمهم بركبتيه واللازم من ذلك أما عدم وجوب تحرى العاري موضعا يأمن فيه عن المطلع بل يتخير مع إمكانه بينه فيصلى قائما وبين ما لا يأمن فيه منه فيصلى جالسا أو خروج مسألة الجماعة من ذلك بدليل خارجي لتأكيد فضلها وخصوص النص عليها ولعله المراد لما في تحصيل الموضع الخالي من كمال الحال بالقيام وأمن المطلع الذي يتم معه الغرض من وجوب الستر وجسد المرأة الحرة كله عورة يجب عليها ستره في الصلاة وما في حكمها عدا الوجه وهو ما يجب غسله في الوضوء أصالة والكفين وحدهما مفصل الزند ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما واستثناء هذين موضع وفاق بين الأصحاب وكذا القدمين على المشهور ومستنده مع بدوهما غالبا قول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم والمرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا فاجتزأ عليه السلام بالدرع وهو القميص والمقنعة وهي للرأس والقميص لا يستر القدمين غالبا وحد القدمين مفصل الساق ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما على الظاهر لتناول الدليل لهما ومنهما العقبان ويجب ستر شئ من الوجه واليد والقدم من باب المقدمة وكذا القول في عورة الرجل وربما استثنى من القدمين العقب وباطنهما وهو أحوط وقوفا في تخصيص قوله عليه السلام المرأة عورة مع المتيقن ويعلم من استثناء المذكورات لا غير وجوب ستر الشعر والأذنين عليها ويدل عليه أيضا رواية الفضل عن الباقر عليه والخنثى كالمرأة في وجوب الستر آخذا بالمتيقن ولعدم تحقق البراءة بدونه ويحتمل كونها كالرجل لأصالة البراءة من وجوب ستر الزائد ويجوز للأمة المحضة والصبية وهي الأنثى الغير البالغة كشف الرأس في حالة الصلاة وهو موضع وفاق وقد روى البزنطي عن الصادق عليه السلام في جواب من سأله عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة لا قد كان أبى إذا رأى الخادمة تصلى متقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة وهو يدل على عدم استحباب التقنع لها أيضا والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تود شيئا من مال الكتابة كالأمة المحضة ولو انعتق بعضها فكالحرة في وجوب الستر تغليبا لجانب الحرية ولو كان العتق للبعض أو الكل في أثناء الصلاة وجب عليها المبادرة إلى الستر مع العلم فإن افتقر إلى فعل كثير استأنفت
(٢١٧)