بالورق يدل على جوازه اختيارا فيكون مبينا لمراد هذه العبارة لاندفاعه بعطف ألقين عليه وهو مترتب على فقد الثوب قطعا فلا دلالة له على الاجزاء به في حالة الاختيار أو الاضطرار وكذا يجوز كونه من جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية فيما يفتقر إليها وهو ماله نفس سائلة أما ما لا نفس له كالسمك فإن الصلاة في ميتته جائزة لطهارته في حال الحياة وحله وعدم نجاسته بالموت وينبه عليه جواز الصلاة في جلد الخز على المشهور وإن كان ميتا لعدم النفس مع أنه غير مأكول اللحم فجوازها في ميتة المأكول إذا لم يكن له نفس أولى ولو اشترطنا في جواز الصلاة في جلد الخز تذكيته باخراجه من الماء حيا كما ذهب إليه بعض الأصحاب أمكن اشتراط ذلك في السمك أيضا وليس في كلام الأصحاب تصريح به على الخصوص وقد اتفق للمحقق الشيخ على رحمه الله في شرح الألفية نقد الاجماع على جواز الصلاة في ميتة السمك ونسب النقل إلى الذكرى عن المعتبر وفى شرح القواعد نقله عن المعتبر بغير واسطة الذكرى وينبغي التثبت في تحقيق هذا النقل فإن الذي ادعى عليه الاجماع في المعتبر ونقله عنه في الذكرى الصلاة في وبر الخز لا في جلده ولا في جلد السمك ثم ذكر بعد ذلك جلد الخز ناقلا فيه الخلاف ولم يتعرض لميتة السمك في الكتابين بنفي ولا إثبات فضلا عن نقل الاجماع والذي أوقع في هذا الوهم إن عبارة الذكرى توهم ذلك لكن كونها بطريق النقل عن المعتبر مع نقل لفظ المعتبر يكشف المراد وتحقق إن للكلام في وبر الخز لا في جلده ولا في جلد ميتة السمك والتعلق بأنه لم يعين محل النقل فلعله في موضع لم يتفق الوقوف عليه تسل بالتعلق بالهباء اتكالا بالمنى وإلا فلو بذل الجهد في تحقيق الحق ظهر له جليته فيما ذكرناه مع أنه في الذكرى نقل في المسألة التي فيها دعوى الاجماع عن المعتبر وعبر بلفظه عدة أسطر فالمحل متعين ولا يشترط في صحة الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه الدبغ إجماعا بل يجوز فيه وإن لم يدبغ وكذا يجوز في الثوب المتخذ من صوفه وشعره وريشه ووبره وغيرها مما لا تحله الحياة وإن كان ما يؤكل لحمه الذي يؤخذ منه هذه الأشياء ميتة مع غسل موضع الاتصال بالميتة إن أخذ قلعا ولم ينفصل معه من الميتة شئ ولو أخذ جزءا لم يحتج إلى التطهير لعدم المقتضى للتنجيس ومثله ما لو قلع ثم قطع موضع الاتصال والخز الخالص من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وغيرهما لا تصح الصلاة فيه لا مطلق الخلوص فلو كان ممتزجا بالحرير بحيث لا يكون الخز مستهلكا به لم يضر والخز دابة ذات أربع تصاد من الماء فإذا فقدته ماتت وقد أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبره الخالص مما ذكر وبه أخبار كثيرة وفى جوازها في جلده قولان أصحهما المساواة لقول الرضا عليه السلام في رواية سعد بن سعد حين سأله عن جلود الخز فقال هو ذا تلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده وهل يشترط تذكيته باخراجه من الماء حيا أم لا ظاهر خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام إن الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ذلك وهو اختيار الذكرى قال في المعتبر وعندي في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان ومخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ولا من السمك إلا ما له فلس أما الجواز في الخالص فهو إجماع علمائنا مذكى كان أو ميتا لأنه ظاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت فيبقى على الطهارة قال وحدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه انتهى وأجاب في الذكرى بعد نقل كلام المعتبر بالمعنى عن رواية بأن مضمونها مشتهر بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق والحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجهما من الماء حية فهو تشبيه للحل ما لحل لا في جنس الحلال قال ولعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ومن الناس من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا شكل
(٢٠٦)