ونحوه لما تقدم من حديث علي بن جعفر ولأنه أقرب إلى حقيقة الساتر الاختياري من الطين وأبعد عن السقوط و التفتت منه فإن فقد فالطين الساتر للون والحجم لحصول الستر به في الجملة ولما تقدم من حديث النورة وبعض القائلين بالتخيير بينه وبين ما سبق وافق في تقديم ما سبق عليه لو خيف تناثره في الأثناء عند جفافه فإن تعذر الطين و أمكن تحصيل حفيرة توارى العورة دخلها وجوبا ويركع ويسجد لحصول الستر وإن لم تلتصق بالبدن لعدم ثبوت شرطيته ولمرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام في العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع ولو وجد وحلا أو ماء كدرا فالمشهور وجوب الاستتار بهما والظاهر أن الوحل مقدم على الماء وإن لم يستر الحجم لأنه أدخل في مسمى الساتر واشتبه بالثوب والطين المقدمين على الماء وفى المعتبر أسقط وجوب الستر بهما بالكلية للمشقة والضرر وظاهر الذكرى تقديمهما على الحفيرة والتحقيق إن السجود المأمور به في الحفيرة إن كان هو المعهود اختيارا فهو دال على سعة الحفيرة وحينئذ يبعد تقديمها عليهما مع إمكان استيفاء الأفعال بهما فإنهما حينئذ ألصق بالساتر والحفيرة أشبه بالبيت الضيق الذي لا يعد ساترا فتقديمهما عليها أوضح بل الظاهر أن الواحد مقدم عليها مطلقا لعدم منافاته لاستيفاء الأفعال وأما الماء الكدر فإن تمكن من السجود فيهما ففيه ما مر وإن تمكن في الماء خاصة فهو أولى بالتقديم وكذا لو لم يتمكن فيهما ولو تمكن في الحفيرة دون الماء ففي تقديم أيهما نظر من كون الماء ألصق به وأدخل الستر ومن صدق الستر في الجملة وإمكان الأفعال وورود النص على الحفيرة دونه والاتفاق على وجوب الاستتار دونه فتقديمها حينئذ أوجه ولو لم يعتبر في الصلاة استيفاء الركوع والسجود كصلاة الخوف والجنازة سقط اعتبار هذا المرجح وأولى من الحفيرة الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه أما الحب و التابوت فقريبان من الحفيرة ومن الأصحاب من قدم الماء الكدر على الحفيرة مطلقا ومنهم من قدمها عليه وآخر الطين عن الماء الكدر وهو غير واضح ويظهر من العلامة في القواعد استواء الجميع حتى الحشيش مع فقد الثوب ووجهه اشتراك الجميع في الخروج عن مسمى الساتر المتعارف شرعا المعهود عرفا وقد عرفت ما فيه ولو فقد جميع ما يمكن الستر به ولو بالشراء أو الاستيجار أو الاستعارة صلى عاريا وإن كان الوقت واسعا خلافا للمرتضى حيث أوجب التأخير كما في باقي أصحاب الاعذار عنده وللمعتبر حيث فصل برجاء حصول الساتر وعدمه كما قال في التيمم واستقربه في الذكرى ووجه جواز المبادرة عموم الامر بالصلاة عند الوقت وخروج التيمم من ذلك بنص خاص لا يقتضى إلحاق غيره به وليكن صلاته عاريا في حالة كونه قائما مع أمن المطلع في الحال وعدم توقعه عادة كالمصلي في بيت وحده بحيث يأمن دخول أحد عليه أو موضع منقطع عن الناس وفى حالة كونه جالسا مع عدمه أي عدم أمن المطلع بالمعنى المذكور وهذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ومستنده الجمع بين ما أطلق من الامر بالقيام في خبر علي بن جعفر المتقدم والامر بالجلوس في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن خرج من سفينة عريانا قال إن كان امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيوميان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ويشهد للتفصيل على الوجه المتقدم رواية عبد الله بن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فيدرك الصلاة قال يصلى عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا فيحمل إطلاق الروايتين على هذا التفصيل جمعا بين الاخبار وحذرا من إطراح بعضها مع امكان العمل بالجميع وأوجب المرتضى الجلوس في الموضعين وابن إدريس القيام فيهما استنادا إلى الاطلاق في الخبرين واحتمل في المعتبر التخيير لذلك
(٢١٦)