أنه يجوز الصلاة في كل مملوك العين أو المنفعة كالمستأجر والموصى للمصلى بمنفعته والمعمر أو في حكم المملوك كالمستعار وكالمأذون فيه صريحا كالاذن في الكون فيه أو الصلاة فيه أو فحوى كإدخال الضيف منزله كذا أطلقوه ولو فرض شهادة الحال بكراهة المضيف لصلوته لمخالفته له في الاعتقاد وهيأت الصلاة على وجه تشهد القرائن بكراهته لها لو علمه على تلك الحال احتمل عدم الجواز لان مرجع الإباحة في ذلك إلى قرائن الأحوال فإذا تعارضت لم يبق ما يحصل به الوثوق في الدلالة على الجواز أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره كما في الصحارى الخالية من إمارات الضرر ونهى المالك فإن الصلاة فيها جائزة وإن لم يعلم مالكها لشهادة الحال وفى حكم الصحارى الأماكن المأذون في غشيانها ولو على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلى كالحمامات والخانات والأرحية وغيرها وما تقدم من تعارض القرائن آت هنا بل هنا أولى بالمنع لان شهادة الحال أضعف من الأذان المطلقة وبالجملة فشهادة الحال ملحوظة في هذه الموارد وهي مناط الجواز فلا بد من ملاحظتها في خصوصيات الأماكن لعدم انضباطها فلو فرض صلاة أحد في أحد المواضع المذكورة ممن لا تعلق له بالانتفاع بها على الوجه الموضوعة له بحيث لا يعود إلى مالكها من المصلى نفع وأوجبت صلاته تضييقا على من ينتفع بها على ذلك الوجه وأمثال ذلك بحيث تشهد القرائن بعدم رضا المالك بتصرف المصلى امتنعت الصلاة وقد صرح الأصحاب بأن المصلى لو علم الكراهة من صاحب الصحراء امتنعت الصلاة نعم لو جهل بنى على شاهد الحال ولا يقدح في الجواز كون الصحراء للمولى عليه على الظاهر لشهادة الحال ولو من الولي إذ لا بد من وجود ولى ولو أنه الإمام عليه السلام و تبطل الصلاة في المكان المغصوب سواء كان الغصب لعينه أم منفعته خاصة كادعاء الوصية بها واستيجارها كذبا وكإخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع منه والفرق بين غصب العين والمنفعة في صورة دعوى الاستيجار مع استلزامه التصرف في العين أيضا إن غصب العين هو الاستيلاء عليها بحيث يرفع يد المالك عنها أو عن بعض أجزائها ليتحقق الاستيلاء عدوانا بخلاف غاصب المنفعة بالاستيجار فإنه لا يتعرض للعين بغير الانتفاع بها بحيث لو أراد المالك بيعها أو هبتها ونحو ذلك لم يمنعه منها ولا من نقيضها لان الفرض عدم تعديه في العين بزعمه شرعا ولو فرض منه المنع لم يكن من المسألة المفروضة في شئ بل كان كغاصب العين وإنما بطلت الصلاة في المغصوب لتحقق النهى عن الحركات والسكنات وهي إجزاء للصلاة والنهى في العبادة يقتضى الفساد ولا فرق في فساد الصلاة في المغصوب بين الغاصب وغيره حتى الصحارى المغصوبة خلافا للسيد المرتضى هنا فإنه جوز الصلاة فيها لغير الغاصب استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب كل ذلك مع علم المصلى بالغصبية وإن جهل الحكم فإن جاهل الحكم هنا كالعالم لوجوب التعلم عليه فجهله بالحكم الواجب عليه تعلمه تقصير منه مستند إلى تفريطه فلا يعد عذرا وكذا ناسيه لوجوب تعلمه عليه بعد وإنما تبطل صلاة العالم بالغصب مع صلاته فيه مختارا ولو كان مضطرا كما لو كان محبوسا في المكان المغصوب لم تبطل صلاته فيه لانتفاء تحريم الكون مع الاضطرار إذ هو تكليف بما لا يطاق أو كان جاهلا بأصل الغصب لا ناسيا له في حالة الصلاة مع علمه به قبل ذلك جاز له الصلاة أما جوازها مع الجهل بالأصل فظاهر لان الناس في سعة مما لم يعلموا وأما عدم جوازها من الناسي فقد تقدم الكلام فيه في باب اللباس والكلام فيهما واحد لاشتراكهما في الشرطية والخلاف والحكم ولا فرق في الصلاة هنا بين الفريضة والنافلة وكما تبطل الصلاة فيه فكذا ما أشبهها من الأفعال التي من ضرورتها المكان وإن لم يشترط فيها الاستقرار كالطهارة وأداء
(٢١٩)