الطهارة الأولى ثبت لازمه وكذا الحدث والمحقق في المعتبر مال إلى عكس ما ذكره المصنف فإنه قال فيه بعد ما ذكر توجيه كلام الشيخين ويمكن أن يقال ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين فإن كان حدثا بنى على الطهارة لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض فصار متيقنا في الطهارة شاكا في الحدث فيبنى على الطهارة وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرناه من التنزيل انتهى والذي يحصل لنا في المسألة بعد تحرير كلام الجماعة أنه إن علم التعاقب فلا ريب في الاستصحاب وإلا فإن كان لا يعتاد التجديد بل إنما يتطهر حيث يتطهر طهارة رافعة للحدث فكلام المحقق مع فرض سبق الحدث أوجه لضعف الحكم بوجوب الطهارة مع العلم بوقوعها على الوجه المعتبر وعدم العلم بتعقب الحدث لها المقتضى للابطال إذا علم أنه كان قبلهما محدثا ولا يرد حينئذ إن تقين الحدث مكان لتيقين الطهارة لان الطهارة قد علم تأثيرها في رفع الحدث أما الحدث فغير معلوم نقضه للطهارة لاحتمال أن يقع بعد الحدث الأول قبل الطهارة إذ الفرض عدم اشتراط التعاقب فلا يزول المعلوم بالاحتمال بل يرجع إلى يقين الطهارة مع الشك في الحدث وكلام المخ في فرض سبق الطهارة أوجه لان نفى احتمال التجديد يقتضى توسط الحدث بين الطهارتين وإن لم يتفق له تحقيق هذه القيود بل إنما تحقق الطهارة والحدث وشك في المتأخر منهما من غير تحقيق لحاله كما ذكرناه وجب عليه الطهارة سواء علم حاله قبلهما أم لا لقيام الاحتمال واشتباه الحال واعلم أن هذه المسألة تتشعب إلى اثني عشر قسما لان الطهارة والحدث أما أن يتيقنهما متحدين أي متساويين عددا متعاقبين أي لا يتكرر منهما مثلان بل إنما يعقب الطهارة الحدث أو بالعكس أو لا ولا أو أحدهما خاصة فالصور أربع ثم أما أن يعلم حاله قبل زمانهما متطهرا أو محدثا أو لا يعلم شيئا ومضروب الثلاثة في الأربعة اثني عشر يعلم حكمها بالتأمل بعد مراجعة ما تلوناه وأما الثالثة وهي الشك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله فوجه الإعادة فيه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا كنت قاعدا على وضوءك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت إلى حالة أخرى في الصلاة أو غيرها وشككت في شئ مما سمى الله عليك وضؤه فلا شئ عليك وهذه الرواية كما يحتمل أن يريد بحاله حال الوضوء كما قلناه أو لا يحتمل أن يريد به حال المتوضي فيعود الضمير على الفاعل المضمر في قوله ولو شك فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي توضأ عليها وإن فرغ من أفعال الوضوء لكن يرجح الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عنه عليه السلام إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك شئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه والمراد إنما الشك الذي يلتفت إليه وغيره من الاخبار واحتمال عود الضمير في حاله إلى الشئ المشكوك فيه المذكور قبله صريحا لا دليل عليه من النقل وإن أمكن بحسب اللفظ ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في شئ منه أي من الوضوء بعد الانصراف عنه حقيقة أو حكما والمراد به الفراغ من أفعاله وإن لم ينصرف عن مكانه لم يلتفت فيهما لما تقدم و لما رواه بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ولو جدد المكلف وضوءه ندبا احترازا عما لو جدده وجوبا بالنذر وشبهه فإنه يرفع الحدث عند المصنف في هذا الكتاب بناء على اشتراط الوجه وعدم اشتراط أحد الامرين ثم ذكر بعد الصلاة الواقعة بعدهما إخلال عضو من إحدى الطهارتين جهل تعيينه في أحديهما أعاد الطهارة والصلاة لامكان كون الخلل من الطهارة الأولى والمجدد ندبا غير رافع للحدث عند المصنف لاشتراط نية الوجه في الوضوء فعلى هذا لو اشترك الوضوءان في الرفع والإباحة مع وجوبهما كما لو توضأ واجبا بعد دخول الوقت ثم نذر التجديد وجدد ثم صلى وذكر الاخلال صحت الصلاة الواقعة
(٤٤)