اختلاف مخرجي البول والمنى فلا يفيد وكذا الاستبراء على المجنب بالجماع مع الاكسال لعدم فائدته سواء تيقن عدم الانزال أم جوز الانزال مع عدم تيقنه وليس الاستبراء واجبا خلافا للشيخ في أحد قوليه والمراد بالاستبراء في عبارة الكتاب الاجتهاد في إزالة بقايا المنى المتخلفة في المحل بالبول أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود مع عدم إمكانه لا الاستبراء المعهود مطلقا بدليل قوله فإن وجد المغتسل للتبري المدلول عليه التزاما بالمصدر المنزل المدلول عليه بالمقام لان الاستبراء مختص به بللا مشتبها بعده أي بعد الاستبراء والحال أنه بعد الغسل أيضا كما يدل عليه قوله لم يلتفت أي لم يعد الغسل لكن يجب عليه على تقدير الاستبراء بالبول خاصة الوضوء لزوال أثر المنى بالبول وعدم الاستبراء بعده اقتضى كونه بولا كما قرروه في باب الوضوء وإنما أطلق عدم الالتفات لان البحث عن الغسل والمراد بالمشتبه إن لا يعلم كونه منيا أو بولا أو غيرهما فلو علم لزمه حكمه وإن اجتهد وبدونه أي بدون الاستبراء المذكور يعيد الغسل ويتحقق ذلك بعدم البول مع إمكانه وإن استبرأ وعدمهما معا فيعد الغسل في صورتين ولا يجب شئ في صورتين ويجب الوضوء خاصة في صورة وإنما ترك تفصيلها لعدم تعلقها بباب الغسل وإن اقتضاها التقسيم والضابط أن البول مزيل لاجزاء المنى المتخلفة وكذا الاستبراء المعهود مع عدم إمكان البول والاستبراء بعد البول مزيل لاجزاء البول وعليه تترتب الأقسام الخمسة ومستند هذه الأقسام أخبار كثيرة كرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت المرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق قال لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل وعنه في رواية حريز في الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد الغسل ودل على إعادته الوضوء خاصة قوله عليه السلام في رواية معوية بن ميسرة في رجل رأى بعد الغسل شيئا إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل ودل على إجزاء الاجتهاد مع عدم التمكن من البول قوله في رواية جميل بن دراج في الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم برى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبائل ويستفاد حكم القادر على البول من الأخبار الدالة على أن من لم يبل يعيد الغسل فإنها تحمل على القادر على البول جمعا بين الاخبار وكذا يستحب إمرار اليد على الجسد حال غسلها فيه من المبالغة في إيصال الماء إلى البشرة وهو المعبر عنه بالدلك وتخليل ما أي الشئ الذي يصل إليه الماء بدون التخليل كمعاطف الاذنين والإبطين وما تحت ثديي المرأة والشعر الخفيف والمراد بوصول الماء إليه وصوله إلى ما تحته من البشرة وقد تقدم الكلام عليه والمضمضة والاستنشاق ثلثا ثلثا بعد غسل اليدين ثلثا من الزندين وقد تقدم بيان ذلك كله والغسل بصاع هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني للحديث المتقدم في الوضوء وغيره وقد اشتمل على النهى عن الزيادة وإن مستقلة على خلاف سنته وهذا الصاع يتأدى به واجبات الغسل ومندوباته المتقدمة والمقارنة فيكون في قوة ثلاثة أغسال لاستحباب تثليث الأعضاء ويحرم التولية في الغسل بصب الماء على الجسد والدلك حيث يحتاج إليه ونحوه ويكره الاستعانة فيه بنحو صب الماء في اليد ليغسل المكلف ونحوه على الوجه الذي تقدم في الوضوء ولا فرق في الكراهة بين كونها قبل النية الشرعية أو بعدها بل المعتبر كونها بعد العزم على الغسل أو الوضوء والتعبير بالاستعانة وهي طلب الإعانة هنا وفي الوضوء يقتضى عدم الكراهة لو أعان من لم يطلب منه والأخبار الدالة على الكراهة بدفعة كحديث الوشا أنه أراد الصب على الرضا عليه السلام فقال مه يا حسن فقلت له أتكره أن أوجر فقال توجر أنت وأوزر أنا وتلا قوله تعالى
(٥٦)