الأول في وحدة شمول الماء عرفا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام حين سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزاه ذلك وأجود ما يقرر في وجه الاستدلال به أنه عليه السلام حكم بصحة الغسل به على تقدير مساواته للغسل بالماء في غيره ومعلوم أن الغسل بغيره ينقسم إلى ترتيب وارتماس فيلحق بما أشبهه لأنه عليه السلام ألحقه بالمشابه في قوله إن كان يغسله اغتساله لان كاف التشبيه مقدرة في اغتساله أو يقدر مصدرا موصوفا تقديره إن كان يغسله غسلا مساويا اغتساله وإن كان كك فإن كان الماء غزيرا بحيث يغسله دفعة عرفية كالمرتمس ارتماسة واحدة كان كالارتماس في الحكم وإن تراخى وحصل معه الجريان على الأعضاء كان كغسل الترتيب وهذا توجيه واضح وبه يندفع قول المحقق في المعتبر إن هذا الخبر مطلق فينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل إذ لا مقابل له حتى يقيد بالترتيب للاجماع على صحة الارتماس وما يتخيل من عدم المساواة لعدم صدق الدفعة هنا بل لا بد في استيعاب جميع البشرة من زمان أطول من زمان الارتماس يندفع بما ذكرناه من أن المراد به الدفعة العرفية القليلة الزمان لا اللغوية لتخلفها في المرتمس ذي الشعر الكثيف وفي السمين ذي العكن ببطنه فإن تخليل ذلك لا بد من احتياجه إلى زمان مع الاجماع على جواز الارتماس فيه وكذا من كان قائما في الماء على شئ لا بد في غسل الملاصق من رجليه من زمان بعد غمس بدنه إلا بتقدير مشقة شديدة لا يدل عليها ما يدل على أجزاء الارتماس وإن إرادة الوحدة العرفية تدفع ذلك كله مع أن الحقائق العرفية مقدمة على اللغوية على ما تقرر في الأصول ومنه يعلم عدم وجوب مقارنة النية في الارتماس لجميع البدن بل لجزء منه مع اتباع الباقي بغير مهلة ويندفع أيضا بما قررناه في توجيه الخبر ما ذكره موجب الترتيب قصدا حيث قال كما حكاه عنه المصنف في المخ أنه عليه السلام علق الاجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر لغسله عند غيره وإنما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما أنه في الأصل مرتب وأنت قد علمت أنه أعم من ذلك فلا وجه لهذا التخصيص كما لا دلالة على اعتبار الترتيب الحكمي وأصالة البراءة وإطلاق الامر في الآية بالتطهير والاجزاء في الخبر يدفعه ونقل الشيخ في المبسوط إن الارتماس يتربت حكما وأطلق قال في الذكرى وهو يحتمل أمرين أحدهما وهو الذي عقله الفاضل أنه يعتقد الترتيب حال الارتماس و يظهر ذلك من المعتبر حيث قال وقال بعض الأصحاب يرتب حكما فذكر بصيغة الفعل المتعدى وفيه ضمير يعود إلى المغتسل والامر الثاني إن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس وتظهر الفائدة لو وجه لمعة مغفلة فإنه يأتي بها ولما بعدها ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس لعدم الوحدة المذكورة في الحديث وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبر بالارتماس لا على معنى الاعتقاد المذكور لأنه ذكره بصورة اللازم المستند إلى الغسل أي يتربت الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا وقد صرح في الاستبصار بذلك انتهى وأورد عليه المحقق الشيخ على الاشكال من وجهين أحدهما منع الفرق بين عبارة الفاضل وما نقله في المعتبر حيث قارن الشهيد بينهما فجعل ذلك ظاهر المعتبر وصرح الفاضل باعتبار النقل كما يفهم من قوله وهو الذي عقله الفاضل وعنى هذا المحقق بعبارة الفاضل قوله في المختلف حكاية عن الشيخ قال وفي أصحابنا (من قال صح) يرتب حكما لأنه ذكره في حاشيته على هذا القول ثم قال والذي في عبارة الفاضل لا يزيد على ما في عبارة المعتبر لان العبارتين واقعتان بصيغة الفعل المتعدى المشتمل على الضمير العائد على المغتسل المنتصب بعده حكما على التمييز ولا يمتنع أن يراد به الامر الثاني بمعنى إن المرتمس في حكم المرتب الثاني قوله إن قول الشيخ يحتمل أمرين فيه نظر لان نقل الشيخ أنه يترتب لا يراد به إلا الامر الثاني لان الترتيب
(٥٤)