التسليم فما لم يحصلا لم يتحقق الخروج من الصلاة وربما قيل بمجئ الاشكال وإن ذكر بعد التسليم ووجه قضاء السجدة حينئذ أو بطلان الصلاة بنسيان السجدتين ظاهر للخروج من الصلاة بالتسليم قبل تداركهما ووجه التدارك عدم صحة التشهد والتسليم حيث وقعا قبل تمام السجود لان قضية الأفعال الصحيحة وقوعها في محلها مرتبة والكلام أيضا آت في نسيان التشهد إلى أن يسلم وعلى هذا الوجه إن ذكر قبل فعل المنافى تدارك المنسى وأكمل الصلاة وإن ذكر بعده بطلت الصلاة وإليه ذهب ابن إدريس في ناسي التشهد حتى سلم وفوات محل هذه الاجزاء بالتسليم مطلقا قوى فيقضى منها ما يقضى وتبطل بما هو ركن وقد نبه عليه المصنف بذكر بعض موارده في قوله ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قضاها لأنها إن كانت من التشهد الأول فظاهر لفوات محلها بالركوع وإن كانت من الثاني فللخروج من الصلاة بالتسليم وإن قلنا بندبه كما ذهب إليه المصنف فقد فات محلها فتقضى بعد التسليم كما يقضى التشهد على المشهور وأنكر ابن إدريس شرعية قضائها لعدم النص وأجاب في الذكرى بأن التشهد يقضى بالنص فكذا إبعاضه تسوية بين الجزء والكل وفى التسوية بين الجزء والكل منع فان الصلاة تقضى ولا يقضى جميع إجزائها وكذا مجموع السجدة الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ولا تقضى واجباتها ولو قيل إن واجباتها خارجة عن حقيقتها وإنما دخلت تبعا التزمناه في الصلاة على النبي وآله فإنها ليست داخلة في حقيقة التشهد ومفهومه وإن أطلق على الجميع على وجه التغليب والتجوز ولازم هذا الدليل الذي ذكره الشهيد رحمه الله وجوب قضاء الكلمة الواحدة بل الحرف الواحد من الصلاة والتشهد ولا أظنه يقول به نعم ربما يظهر من ابن فهد رحمه الله في الموجز وجوب قضاء جميع أبعاض التشهد فيسلم من الالزام ويبقى عليه المنع وعلى هذا القول لو ترك بعضا لا يستقل بنفسه في الدلالة كنسيان الصلاة على آل محمد خاصة وجب أن يضم إليه مما قبله ما يتم به فيضيف الصلاة على النبي إلى آله وإن لم يكن نسيه بخلاف ما لو نسي إحدى الشهادتين فإنها مستقلة بالدلالة ولو ذكر السجدة الواحدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما بعد الفراغ من الصلاة ويسجد للسهو لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام إذا قمت في الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد وإن لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك وتنقيح المسألة يتم بمباحث أ تقييد الحكم بنسيان السجدة والتشهد هو مورد النص ومشهور الفتوى كما قد عرفت فلا يقضى أبعاضهما لعدم الدليل إلا الصلاة على النبي وآله على ما مر ولو كان المنسى إحدى الشهادتين احتمل قويا وجوب قضائها لا لكونها بعضا من جملة تقضى بل لصدق اسم التشهد عليها فتدخل في النص فهي أولى من دخول الصلاة على النبي وآله عليهم السلام وقد حكم الجماعة بوجوب قضائها وأما السجدة فتمام ماهيتها وضع الجبهة على الأرض ونحوها فلا تقضى واجباتها لو لو نسيت منفردة عنها قطعا ب تقييد الحكم ببعدية الركوع لا يدخل نسيان السجدة والتشهد الأخيرين وقد عرفت إن حكمهما كذلك على المختار ويدل عليه أيضا رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد وقال ابن إدريس في ناسي التشهد الأخير أنه لو تخلل الحدث بين الصلاة وبينه بطلت الصلاة لان قضية السلام الصحيح أن يكون بعد التشهد فوقوعه قبله كلا سلام فيكون حدثه قد صادف الصلاة فتبطل ويضعف بأن التشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة الصلاة والتسليم قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون كافيا ويقضى التشهد للنص مع إن هذه الفتوى لا توافق مذهبه في استحباب التسليم فلو علل بأن التشهد آخر الصلاة فيكون هو المخرج فإذا لم يأت به
(٣٤٦)